وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحرية فمات ) العتيق ( فعليهم الدية ) أثلاثا ( وللسيد أقل الأمرين من أرش الجنايتين أو ثلثي الدية ) والباقي للورثة كما تقدم .
( وإن قطع يده ثم عتق فقطع آخر رجله ثم عاد الأول فقتله بعد الاندمال فعليه القصاص للورثة ) لأنه قتل بعد الحرية ( و ) عليه ( نصف القيمة للسيد ) لقطع يده ( وعلى الآخر القصاص في الرجل أو نصف الدية ) للورثة ( وإن كان ) قتله ( قبل الاندمال فعلى الجاني الأول القصاص في النفس ) لمكافأته له حين قتله ( دون اليد ) لأنه قطعها في رقه ( فإن اختار الورثة القصاص في النفس سقط حق السيد ) لأنه لا يجوز أن يستحق عليه النفس وأرش الطرف قبل الاندمال فإن الطرف داخل في النفس في الأرش .
( وإن اختاروا العفو فعليه الدية دون أرش الطرف ) لاندراجه في دية النفس .
( وللسيد أقل الأمرين من نصف القيمة أو أرش الطرف والباقي للورثة ) كما تقدم .
( وعلى الثاني القصاص في الرجل ) لأنه مكافىء له حال الجناية .
( و ) عليه ( مع العفو نصف الدية ) لقطع الرجل ( وإن كان ) القاطع ( الثاني هو الذي قتله قبل الاندمال فعليه القصاص في النفس ) لمكافأته له حين القتل ( ومع العفو نصف دية واحدة ) يعني إن كان بعد استيفاء القصاص في الرجل أما قبله فدية كاملة كما يعلم من السوابق واللواحق .
( وعلى الأول نصف القيمة للسيد ولا قصاص ) على الأول لأنه لم يكافئه حين الجناية .
( وإن كان القاتل ثالثا فقد استقر القطعان ) لأن قتل الثالث له قطع سرايتهما ( وعلى الأول نصف القيمة للسيد ) لأنه جنى عليه حين كان رقيقا .
( وعلى الثاني القصاص في الرجل أو نصف الدية لورثته وعلى الثالث القصاص في النفس أو الدية مع العفو ) لأنه كان حرا حين جنايتهما ( وإذا قطع يد عبده ثم أعتقه ثم اندمل فلا شيء عليه ) لأنه حين الجناية كان ملكه ( وإن مات ) العبد ( بعد العتق بسراية الجرح فلا قصاص فيه ) اعتبارا بحال الجناية .
( ويضمنه بما زاد على أرش القطع من الدية لورثته ) لأنه مات حرا ( فإن لم يكن له وارث سواه وجب ) ذلك ( لبيت المال ) لأن السيد قاتل فلا يرث .
( ولو قتل من يعرفه ) أو يظنه ( ذميا عبدا فبان أنه قد أسلم وعتق فعليه ) أي القاتل ( القصاص ) لأنه قتل من يكافئه عمدا محصنا بغير حق أشبه ما لو علم حاله ( ومثله من قتل من يظنه قاتل أبيه ) فلم يكن ( أو قتل من يعرفه ) مرتدا ( أو ) من ( يظنه مرتدا فلم يكن ) كذلك فيجب القصاص لما سبق .
الشرط ( الرابع أ ) ن ( لا يكون المقتول من ذرية القاتل فلا يقتل والد أبا كان أو أما وإن علا بولده وإن سفل من ولد البنين أو البنات ) لحديث ابن عباس مرفوعا