وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للسيد ( أو ) قطع أنفه وأعتق و ( مات من سراية الجرح وجبت قيمته بكمالها للسيد ) لأنه حين الجناية كان رقيقا له والجناية يراعى فيها حال وجودها .
( وإن قطع ) الجاني ( يده ) أي العبد ( فأعتق ) أي أعتقه سيده ( ثم عاد ) الجاني ( فقطع رجله واندمل الجرحان وجب في يده نصف قيمته ) لأنه حين الجناية عليها كان رقيقا ( و ) وجب ( القصاص في الرجل ) لأنه مكافىء له وقت الجناية عليها .
( أو نصف الدية إن عفا ) العتيق ( عن القصاص ) ويكون له لا لسيده لأنه حر .
( وإن اندمل قطع اليد وسرى قطع الرجل إلى نفسه ففي اليد نصف قيمته لسيده ) اعتبارا بوقت الجناية ( وعلى القاطع القصاص في النفس ) للمكافأة حال الجناية التي سرت .
( أو الدية كاملة لورثته ) أي العتيق نسبا أو ولاء ( مع العفو منهم عن القصاص ( وإن اندمل قطع الرجل وسرى قطع اليد ففي الرجل القصاص أو نصف الدية لورثته ) كما تقدم .
( ولا قصاص في اليد ولا في سرايتها ) لأنه وقت قطعها كان رقيقا فلا مكافأة .
( وعلى الجاني لسيده أقل الأمرين من أرش القطع أو دية حر ) .
قلت وما بقي من الدية بعد أرش القطع للورثة على ما تقدم ( وإن سرى الجرحان لم يجب القصاص إلا في الرجل ) لوجود المكافأة حينها بخلاف اليد والنفس .
( فإن اقتص منه وجب نصف الدية ) لقطع الرجل ( وللسيد أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية فإن كان قاطع الرجل غير قاطع اليد واندملا فعلى قاطع اليد نصف القيمة لسيده ) لأنه قنه وقت جنايته عليه .
( وعلى قاطع الرجل القصاص ) فيها ( أو نصف الدية ) لورثة العتيق حر حين قطع رجله ( وإن سرى الجرحان إلى نفسه فلا قصاص على الأول ) لأن جنايته حال الرق فلا مكافأة ( وعليه نصف دية حر ) اعتبارا بحال استقرار الجناية كما مر .
( وعلى الثاني القصاص في النفس ) لمكافأته له حال جنايته عليه حيث تعمد لأنه شاركه في القتل عمدا عدوانا كشريك الأب .
( وإن قطع ) مكلف ( عين عبد ثم عتق ) العبد ( ثم قطع آخر يده ثم ) قطع ( آخر رجله فلا قود على الأول اندمل جرحه أو سرى ) لأنه لم يكن مكافئا حين الجناية .
( وعلى الآخرين القصاص في الطرفين ) إن اندملا للمكافأة ( وإن سرت الجراحات كلها فعليهما ) أي قاطع اليد وقاطع الرجل ( القصاص في النفس ) للمكافأة لأن جنايتهما على حر .
( وإن عفا ) ولي العتيق ( عن القصاص فعليهم الدية أثلاثا ) لموته بسراية جراحاتهم ( ويستحق السيد أقل الأمرين من نصف القيمة ) لقلع عينه ( أو ثلث الدية ) والباقي للورثة ( وإن كان الجانيان ) أو الأجنياء ( في حال الرق والثالث في حال