وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أيضا ( لعاجز عنها كأعمى ونحوه ) كزمن لحصول المقصود به .
( قال الشيخ وضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح انتهى .
وإذا كان بالأم برص أو جذام سقط حقها من الحضانة ) كما أفتى به المجد بن تيمية .
( وصرح بذلك العلائي الشافعي في قواعده وقال لأنه يخشى على الولد من لبنها ومخالطتها انتهى ) .
قال في الإنصاف وقال غير واحد وهو واضح في كل عيب متعد ضرره إلى غيره وإلا فخلاف لنا .
( ويأتي في التقرير أن الجذمى ممنوعون من مخالطة الأصحاء ) فمنعهم من حضانتهم أولى ( ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل ) لقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي .
ولأنها تشتغل عن حضانته بحق الزوج فتسقط حضانتها .
( من حين العقد ) لأنها بالعقد ملك منافعها واستحق زوجها منعها من الحضانة فسقطت حضانتها .
( ولو رضي الزوج لئلا يكون ) المحضون ( في حضانة أجنبي فإن كان الزوج ليس أجنبيا كجده ) أي المحضون ( وقريبه فلها الحضانة ) لأن الزوج القريب يشاركها في القرابة والشفقة عليه أشبه الأم إذا كانت مزوجة بالأب .
( ولو اتفقا ) أي أبو المحضون وأمه ( على أن يكون ) الولد ( في حضانتها وهي ) أي الأم ( مزوجة ورضي زوجها جاز ) ذلك ( ولم يكن لازما ) لأن الحق لا يعدوهم وأيهم أراد الرجوع فله ذلك .
( ولو تنازع عمان ونحوهما ) كأخوين وابني أخ وابني عم ( واحد منهما متزوج بالأم أو الخالة فهو أحق ) بالحضانة لأنه يليها بمن له قرابة وشفقة .
( فإن زالت الموانع كأن عتق الرقيق وأسلم الكافر وعدل الفاسق ولو ظاهرا وعقل المجنون وطلقت الزوجة ولو رجعيا ولو لم تنقض العدة رجعوا إلى حقهم ) من الحضانة لأن سبيلها قائم وإنما امتنعت لمانع فإذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق الملازم ( ونظير هذه المسألة لو وقف على أولاده وشرط أن من تزوج من البنات لا حق لها فتزوجت ) واحدة منهن أو أكثر .
( ثم طلقت عاد إليها حقها ) لفوات شرطه .
( فإن طلقت وكان قد أراد برها ) ما دامت عازبة ( رجع ) إليها ( حقها كالوقف ) على بناته على أن من تزوج منهن فلا حق لها .
( وإن أراد صلتها ما دامت حافظة لحرمة فراشه فلا حق لها ) لأنها قد أزالت ذلك بتزويجها وهذا إذا علمت إرادته واضح .
فإن لم تعلم ما أراد فقال ابن نصر الله يحتمل وجهين للاحتمالين .
وفي الإنصاف قلت يرجع في ذلك إلى حال الزوج عند الوقف فإن دلت قرينة على أحدهما عمل به وإلا فلا شيء لها .
( ولا تثبت الحضانة على البالغ الرشيد العاقل ) لأنه استقل