أخت قدمت الأنثى على من في درجتها من الذكور ) .
لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان ( كما تقدم الأم على الأب وأم الأب على أبي الأب ثم ) تكون الحضانة ( لذوي الأرحام رجالا ونساء غير من تقدم ) .
لأن لهم رحما وقرابة يرثون بها عند عدم من هو أولى منهم أشبهوا البعيد من العصبة .
( فيقدم أبو أم ثم أمهاته ) لأن أبا الأم يدلي إليها بالأبوة والأخ يدلي بالبنوة والأب يقدم على الابن في الولاية فيقدم في الحضانة لأنها ولاية ( ثم أخ من أم ) لأنه يرث بالفرض ويسقط ذوي الأرحام ( ثم خال ثم حاكم فيسلمه إلى من يحضنه من المسلمين ) ممن فيه أهلية وشفقة ( ولو استؤجرت ) المرأة ( للرضاع والحضانة لزماها ) بالعقد .
( وإن استؤجرت للرضاع وأطلق ) العقد ( لزمتها الحضانة تبعا ) للرضاع قدمه في الرعاية الكبرى وقيل لا يلزمها سوى الرضاع وقدمه ابن رزين في شرحه .
( و ) إن استؤجرت ( للحضانة وأطلق ) العقد ( لم يلزمها الرضاع ) قال في تصحيح الفروع والصواب الرجوع من ذلك إلى العرف والعادة فيعمل بهما .
( وإن امتنعت الأم أو غيرها من الحضانة أو كانت غير أهل لها انتقلت إلى من بعدها ) كما لو لم تكن ( ومن أسقط حقه منها ) أي الحضانة ( سقط ) لإعراضه ( عنه وله العود ) في حقه ( متى شاء ) لأنه يتجدد بتجدد الزمان كالنفقة انتهى .
$ فصل ( ولا حضانة لرقيق ) $ لعجزه عنها بخدمة سيده ( ولا ) حضانة أيضا ( لمن بعضه حر ولو كان بينه وبين سيد مهايأة ) لأنه لا يملك نفعه الذي تحصل به الكفاءة .
وقال في الهدى لا دليل على اشتراط الحرية .
( فإن كان بعض الطفل ) المحضون وكذا المجنون والمعتوه ( رقيقا ف ) الحضانة ( لسيده وقريبه بمهايأة لأن حضانة الطفل الرقيق لسيده ) والحرية لقريبه .
( والأولى لسيده أن يقره مع أمه ) أو نحوها لأنها أشفق .
( ولا ) حضانة أيضا ( لفاسق ) لأنه لا يوفي الحضانة حقها ( ولا ) حضانة أيضا ( لكافر على مسلم ) بل ضرره أعظم لأنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه وفي ذلك كله ضرر .
( ولا ) حضانة ( لمجنون ولو غير مطبق ولا لمعتوه ولا لطفل ) لأنهم يحتاجون لمن يحضنهم ( ولا ) حضانة