وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصغيرة خمس مرات كان عليه صداق ضرتيها ) يعني نصفه .
( يرجع به عليها ) أي الساقية ( إن كان قبل الدخول لأنها أفسدت نكاحهما ) بسقيها اللبن للصغيرة .
( ويسقط مهرها إن لم يكن دخل بها ) أي بالتي سقت لأن الفرقة من قبلها .
( وإن كان دخل بها فلها مهرها لا يرجع به على أحد ) لأنه تقرر بالدخول .
( وإن كانت كل واحدة من الكبار أرضعت الصغيرة خمس رضعات حرم الثلاث ) لأنهن من أمهات نسائه .
( فإن كان لم يدخل بهن فلا مهر لهن عليه ) لأن الفرقة من جهتهن .
( وإن كان دخل بهن فعليه لكل واحدة مهرها لا يرجع به على أحد ) .
لتقرره بالدخول وكل واحدة هي التي أفسدت نكاح نفسها دون غيرها من الكبار .
( وتحرم الصغيرة ) لأنها ربيبة قد دخل بأمها .
( ويرجع بما لزم من صداقها ) وهو نصفه .
( على المرضعة الأولى ) لأنها التي أفسدته .
$ فصل ( وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة ) $ رضاعا محرما ( فحرمتها عليه ) بأن كان دخل بالأمة ( كان ما لزمه من صداق الصغيرة ) وهو نصفه ( له في رقبة الأمة ) لأن ذلك من جنايتها ( وإن أرضعتها ) أي زوجته الصغيرة ( أم ولده حرمتا عليه أبدا ) أما الزوجة فلأنها صارت بنته أو ربيبته وأما أم الولد فلأنها من أمهات نسائه وعليه نصف مهر الصغيرة .
( ولا غرامة عليها ) أي على أم الولد لأنها أفسدت على سيدها ولا يجب له عليها غرم .
( ويرجع على مكاتبته ) إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة لأنه يلزمها أرش جنايتها .
( وإن أرضعت أم ولده بلبنه امرأة ابنه ) رضاعا محرما ( فسخت نكاحها وحرمتها عليه أبدا لأنها صارت أخته ) من الرضاعة ( وإن أرضعت ) أم ولده ( زوجة أبيه بلبنه حرمتها عليه ) وانفسخ نكاحها .
( لأنها صارت بنت ابنه ويرجع الأب على ابنه بأقل الأمرين مما غرمه لزوجته ) .
وهو نصف صداقها المسمى أو المتعة إن لم يسم لها .
( أو قيمتها لأن ذلك من جناية أم ولده ) وجنايتها تضمن كذلك وعلم منه أنه لا رجوع للابن على أبيه في المسألة قبلها إذ ليس له طلبه بالدين ونحوه .
( وإن أرضعت أم ولده واحدة منهما ) أي من زوجتي ابنه وأبيه ( بغير لبن سيدها لم تحرمها عليه ) ولم ينفسخ نكاحها .
( لأن كل واحدة منهما صارت بنت أم ولده ) وهي غير محرمة عليه .