الصغيرة خمس مرات كان عليه صداق ضرتيها ) يعني نصفه .
( يرجع به عليها ) أي الساقية ( إن كان قبل الدخول لأنها أفسدت نكاحهما ) بسقيها اللبن للصغيرة .
( ويسقط مهرها إن لم يكن دخل بها ) أي بالتي سقت لأن الفرقة من قبلها .
( وإن كان دخل بها فلها مهرها لا يرجع به على أحد ) لأنه تقرر بالدخول .
( وإن كانت كل واحدة من الكبار أرضعت الصغيرة خمس رضعات حرم الثلاث ) لأنهن من أمهات نسائه .
( فإن كان لم يدخل بهن فلا مهر لهن عليه ) لأن الفرقة من جهتهن .
( وإن كان دخل بهن فعليه لكل واحدة مهرها لا يرجع به على أحد ) .
لتقرره بالدخول وكل واحدة هي التي أفسدت نكاح نفسها دون غيرها من الكبار .
( وتحرم الصغيرة ) لأنها ربيبة قد دخل بأمها .
( ويرجع بما لزم من صداقها ) وهو نصفه .
( على المرضعة الأولى ) لأنها التي أفسدته .
$ فصل ( وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة ) $ رضاعا محرما ( فحرمتها عليه ) بأن كان دخل بالأمة ( كان ما لزمه من صداق الصغيرة ) وهو نصفه ( له في رقبة الأمة ) لأن ذلك من جنايتها ( وإن أرضعتها ) أي زوجته الصغيرة ( أم ولده حرمتا عليه أبدا ) أما الزوجة فلأنها صارت بنته أو ربيبته وأما أم الولد فلأنها من أمهات نسائه وعليه نصف مهر الصغيرة .
( ولا غرامة عليها ) أي على أم الولد لأنها أفسدت على سيدها ولا يجب له عليها غرم .
( ويرجع على مكاتبته ) إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة لأنه يلزمها أرش جنايتها .
( وإن أرضعت أم ولده بلبنه امرأة ابنه ) رضاعا محرما ( فسخت نكاحها وحرمتها عليه أبدا لأنها صارت أخته ) من الرضاعة ( وإن أرضعت ) أم ولده ( زوجة أبيه بلبنه حرمتها عليه ) وانفسخ نكاحها .
( لأنها صارت بنت ابنه ويرجع الأب على ابنه بأقل الأمرين مما غرمه لزوجته ) .
وهو نصف صداقها المسمى أو المتعة إن لم يسم لها .
( أو قيمتها لأن ذلك من جناية أم ولده ) وجنايتها تضمن كذلك وعلم منه أنه لا رجوع للابن على أبيه في المسألة قبلها إذ ليس له طلبه بالدين ونحوه .
( وإن أرضعت أم ولده واحدة منهما ) أي من زوجتي ابنه وأبيه ( بغير لبن سيدها لم تحرمها عليه ) ولم ينفسخ نكاحها .
( لأن كل واحدة منهما صارت بنت أم ولده ) وهي غير محرمة عليه .