صارت أمه وأما السيد فلأنها من حلائل أبنائه .
( ولا يتصور هذا ) أي تزوج أم الولد أو الأمة لصبي ( إن كان الصبي حرا لأن من شرط نكاح الحر الأمة خوف العنت ولا يوجد ذلك ) أي خوف العنت ( في الطفل ) وفيه تلويح بالرد على صاحب الرعاية .
ورد بأنه غير مسلم لأن الشرط خوف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة والطفل قد يحتاج للخدمة فيتصور كما في المنتهى وغيره .
( فإن تزوج بها ) الطفل لغير حاجة خدمة ( كان النكاح فاسدا وإن أرضعته لم تحرم على سيدها ) لأنها ليست من حلائل أبنائه لفساد النكاح وإن تزوجها لحاجة خدمة صح النكاح وإن أرضعته حرمت عليهما .
$ فصل ( متى كان مفسد النكاح جماعة وزع المهر على مرضعاتهن المحرمة ) $ لأنه إتلاف اشتركن فيه فكان على كل واحدة بقدر ما أتلفت .
و ( لا ) يوزع ( على ) عدد ( رؤوسهن ) كما لو أتلفن مالا وتفاوتن فيه .
( فلو سقى خمس زوجة صغيرة من لبن أم الزوج خمس مرات انفسخ نكاحها ) لأنها صارت أخته من الرضاع ( ولزمهن نصف مهرها بينهن ) بحسب ما سقينها لتسببهن في استقراره عليه .
( فإن سقتها واحدة شربتين و ) سقتها ( أخرى ثلاثا فعلى الأولى خمس المهر وعلى الثانية خمس ) المهر ( وعشر ) ه ( وإن سقتها واحدة شربتين وسقاها ثلاث ) أخر ( ثلاث شربات فعلى الأولى الخمس وعلى كل واحدة من الثلاث عشر وإن كان له ثلاث نسوة كبار وواحدة صغيرة فأرضعت كل واحدة من الثلاث ) الكبار .
( الصغيرة أربع رضعات ثم حلبن في إناء وسقينه للصغرى حرم الكبار ) لأنهن من أمهات نسائه .
( وإن لم يكن دخل بهن فنكاح الصغيرة ثابت وعليه لكل واحدة ثلث صداقها يرجع به على ضراتها ) لتسببهن في استقرار ذلك عليه ويسقط السدس الباقي من النصف في نظير فعلها لأن كل واحدة منهما ثالثة لضرتيها مشاركة لهما .
( لأن إفساد نكاحها حصل بفعلها وفعلهما وإن كان قد دخل بإحدى الكبار حرمت الصغيرة أيضا ) لأنها ربيبة زوجة دخل بها .
( ولها ) أي الصغيرة ( نصف صداقها يرجع به عليهن أثلاثا ) لأنهن تسببن في فساد نكاحها .
( وللتي دخل بها المهر كاملا ) لاستقراره بالدخول .
( وإن حلبن في إناء فسقته إحداهن