وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اليمين ( وإن كان محبوسا بحق يمكنه أداؤه طولب بالفيئة لأنه قادر عليها بأداء ما عليه ) من الدين فلا عذر له .
( فإن لم يفعل ) أي يؤد ما عليه مع قدرته عليه ليفيء ( أمر بالطلاق ) كغير المحبوس ( وإن كان عاجزا عن أدائه ) أي أداء ما حبس عليه ( أو ) كان ( حبس ظلما أمر ) أن يأتي ( بفيئة المعذور ) .
فيقول متى قدرت جامعتك كما سبق .
( ومتى زال عذره ) أي عذر المولي من حبس أو غيره .
( وقدر على الفيئة وطولب بها لزمه ) أن يفيء ( إن حل الوطء ) بأن لم يكن لها مانع من نحو حيض لأنه أخر حقها لعجزه عنه .
فإذا قدر عليه لزمه أن يوفيها كالدين على المعسر إذا قدر عليه .
( فإن لم يفعل ) أي يطأ ( أمر بالطلاق ) كما لو لم يكن فاء بلسانه لأن الفيئة باللسان مجرد وعد وحقها الأصلي باق ولا مانع من فعله .
( وإن كان ) المولي ( غائبا لا يمكنه القدوم لخوف ) بالطريق ( أو نحوه فاء فيئة المعذور ) لأنه معذور فيقول متى قدرت جامعتها ( وإن أمكنها القدوم فلها أن توكل من يطالبه بالمسير إليها أو حملها إليه ) ليوفيها حقها من الفيئة .
( أو ) يطالبه ( الطلاق ) إن لم يفعل لأنه غير معذور إذن .
( وإن كان ) المولي ( مظاهرا لم يؤمر بالوطء ) لأنه محرم عليه قبل التكفير فهو عاجز عنه شرعا أشبه المريض .
( ويقال له إما أن تكفر ) وتفيء ( وإما أن تطلق ) إزالة لضررها ( فإن طلب الإمهال ليطلب رقبة يعتقها أو طعاما يشتريه ) ويطعمه للمساكين إن كان عاجز عن العتق والصوم ( أمهل ثلاثة أيام ) لأنها مدة قريبة فالظهار كالمرض عند الخرقي ومن تابعه وكذا الاعتكاف المنذور ذكره في المبدع .
( وإن علم أنه ) أي المظاهر ( قادر على التكفير في الحال وإنما قصده المدافعة لم يمهل ) لأنه إنما يمهل للحاجة ولا حاجة هنا .
( وإن كان فرضه الصيام ) لقدرته عليه وعجزه عن العتق وطلب أن يمهل ليصوم ( لم يمهل حتى يصوم ) شهرين متتابعين لأنه كثير ( بل ) يؤمر أن ( يطلق ) و ( إن كان قد بقي عليه ) أي على المظاهر ( من الصيام مدة يسيرة ) عرفا ( أمهل فيها ) كسائر المعاذير ( وإن وطئها في الفرج وطئا محرما مثل أن يطأ ) ها ( في الحيض أو النفاس أو الإحرام أو صيام فرض من أحدهما أو ) وطئها ( مظاهرا فقد فاء إليها ) لأن يمينه انحلت فزال حكمها وزال عنها الضرر .
( وعصى بذلك ) لتحريمه ( فانحل الإيلاء ) لأن الوطء وجد واستوفت المرأة حقها .
و ( لا ) تحصل الفيئة ( إن وطئها دون الفرج أو في الدبر ) لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل والفيئة الرجوع عن ذلك فلا تحصل بغيره كما لو قبلها ولأن ذلك أيضا لا يزول به