وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإذا عاد إلى الإسلام استؤنفت المدة سواء كانت الردة منهما أو من أحدهما وكذلك إن أسلم أحد الزوجين الكافرين ) بعد الدخول وكان آلى منها فابتداء المدة من حين يسلم الآخر في العدة لأنه صار ممنوعا من وطئها من غير يمين .
( وإن طلقها في أثناء المدة ) بعوض أو بثلاث أو أنها بفسخ أو خلع أو بانت بردة أو إسلام أحدهما ( أو انقضت عدة الرجعية ) بعد أن آلى منها في المدة ( انقطعت المدة ) لما تقدم .
( فإن عاد فتزوجها وقد بقي من المدة ) التي حلف لا يطؤها فيها ( أكثر من أربعة أشهر عاد حكمه ) فتضرب له المدة .
( وإن كان الطلاق رجعيا ولم تنقض المدة ) قبل مدة التربص ( بنت ) على ما مضى قبل الطلاق لأن الرجعية زوجة فإذا تمت أربعة أشهر قبل انقضاء عدة الطلاق وقف فإن فاء وإلا أمر بالطلاق .
( فإن راجعها ) في العدة قبل انقضاء مدة التربص ( بنت أيضا ) على ما مضى من المدة لما تقدم .
( وإن آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها وتزوجها ) عاد الإيلاء .
( أو كان المولى عبدا فاشترته امرأته ) التي آلى منها ( ثم أعتقته ثم تزوجته عاد الإيلاء ) لأنه لم يوجد ما تنحل به اليمين من حنث أو كفارة .
وكذا لو بانت الزوجة بردة أو إسلام منهما أو من أحدهما ثم تزوجها تزويجا جديدا عاد الإيلاء وتستأنف المدة في جميع ذلك سواء عادت إليه بعد زوج ثان أو قبله وكذا لو قال لزوجته إن دخلت الدار فوالله لا جامعتك ثم طلقها ونكحت غيره ثم تزوجها عاد حكم الإيلاء فإن دخلتها في حال البينونة ثم عاد فتزوجها لم يثبت حكم الإيلاء في حقه لأنه لا ينعقد بالحلف على الأجنبية ذكره في الشرح .
( وإن انقضت المدة وبها ) أي المرأة ( عذر يمنع الوطء ) كحيض أو إحرام ( ولم تملك طلب الفيئة ولا المطالبة بالطلاق ) لأن الوطء ممتنع من جهتها ولا المطالبة مع الاستحقاق وهي لا تستحق في هذه الأحوال .
( وتتأخر المطالبة ) بالوطء أو الطلاق ( إلى حين زواله ) أي العذر إن لم يكن قاطعا لمدة الحيض أو كان العذر حدث بعد انقضاء المدة .
( وإن كان العذر به ) أي المولي ( وهو ) أي العذر ( مما يعجز به عن الوطء من مرض أو حبس يعذر فيه ) بأن كان ظلما أو على دين لا يمكنه أداؤه ( أو غيره ) أي الحبس كالإحرام ( لزمه أن يفيء بلسانه في الحال فيقول متى قدرت جامعتك ) هذا قول ابن مسعود .
وجمع لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بما أتى من الاعتذار والقول مع العذر يقوم مقام فعل القادر بدليل إشهاد الشفيع على الطلب بالشفعة .
ولا يحتاج أن يقول ندمت لأن الغرض أن يظهر رجوعه عن المقام على