وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يشترط في صحة الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار ) .
قاله ابن مسعود ( كالطلاق ) وقال ابن عباس إنما الإيلاء في الغضب .
( والإيلاء والظهار وسائر الأيمان في الغضب والرضا سواء ) لعموم الأدلة ( ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء ) لعموم النص ولأنها مدة ضربت للوطء أشبهت مدة العنة .
( وإذا أسلم الذمي لم ينقطع حكم الإيلاء ) كطلاقه وظهاره .
( ولا حق لسيد الأمة في طلب الفيئة و ) لا في ( العفو عنها بل ) الحق في ذلك ( لها ) .
لكون الاستمتاع يحصل لها فإن تركت المطالبة لم يكن لمولاها المطالبة به لأنه لا حق له .
لا يقال حقه في الولد لأنه لا يعزل عنها إلا بإذنه لأنه لا يستحق على الزوج استيلاد المرأة بدليل أنه لو حلف ليعزلن عنها ولا يستولدها لم يكن موليا .
( ولو حلف ) السيد ( أ ) ن ( لا يطأ أمته ) لم يكن موليا لما تقدم ولأنه لا حق لها في الوطء .
( أو ) حلف إنسان لا يطأ امرأة ( أجنبية مطلقا أو ) حلف لا يطؤها ( إن تزوجها لم يكن موليا ) لظاهر الآية .
( و ) يصح الإيلاء من الزوجة ( سواء كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كافرة عاقلة أو مجنونة صغيرة أو كبيرة ) .
لعموم ! < للذين يؤلون من نسائهم > ! وتطالب زوجة ( غير مكلفة إذا كلفت ) لا قبل ذلك لعدم صحة دعواها .
$ فصل ( وإذا صح الإيلاء ) $ لاجتماع شروطه الأربعة .
( ضربت له ) أي للمولي ( مدة أربعة أشهر ولا يطالب بالوطء فيهن ) أي في اوربعة أشهر لقوله تعالى ! < للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر > ! وابتداء المدة من حين اليمين ولا تفتقر إلى ضرب حاكم كمدة العدة لأنها ثبتت بالنص والإجماع .
( فإذا مضت ) الأربعة أشهر ( ولم يطأ ولم تعفه ) من آلى منهما ( ورافعته إلى الحاكم أمره بالفيئة ) بكسر الفاء مثل الصبغة ذكره في الصحاح ( وهي ) أي الفيئة ( الجماع ) سمي جماع المولي فيئة لأنه رجوع إلى فعل ما ترك بحلفه من الفيء وهو الظل بعد الزوال لأنه رجع من المغرب إلى المشرق .
( فإن أبى ) المولي الفيئة ( أمره الحاكم بالطلاق ) لقوله تعالى ! < فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم > ! فإن لم يطلق المولي ( طلق الحاكم