وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واحدة ) منهن لأنها يمين واحدة .
( ولا يقبل قوله نويت واحدة منهن معينة أو مبهمة ) لأن لفظة كل أزالت الخصوص .
( و ) إن قال والله ( لا أطؤكن لم يصر موليا ) في الحال لأنه يمكنه وطء واحدة بغير حنث ( حتى يطأ ثلاثا فيصير موليا من الرابعة ) .
لأن المنع حينئذ يصير في الرابعة محققا ضرورة الحنث بوطئها وابتداء المدة حينئذ .
( وإن مات بعضهن أو طلقها انحلت يمينه وزال حكم الإيلاء ) .
لأنه يمكنه وطء الباقيات بغير حنث .
( فإن راجع المطلقة أو تزوجها بعد بينونتها عاد حكم يمينه ) لكن لا يصير موليا حتى يطأ ثلاثا فيصير موليا من الرابعة كما تقدم .
( وإن آلى من واحدة ) من زوجاته ( ثم قال للأخرى شركتك معها ) أو أنت شريكتها ( لم يصر موليا من الثانية ) لأن اليمين بالله لا تصح إلا بلفظ صريح من اسم أو صفة والتشريك بينهما كناية فلم يقع به اليمين بخلاف الطلاق والظهار .
( ويصح الإيلاء بكل لغة ممن يحسن العربية وممن لا يحسنها ) كالطلاق والعتق .
( فإن آلى بلغة لا يعرفها لم يكن موليا ) عربية كانت أو عجمية كمن جرى على لسانه ما لا يقصده .
( ولو نوى موجها عند أهلها ) كما تقدم في الطلاق .
( فإن اختلف الزوجان في معرفة ذلك ) اللفظ الصادر من الزوج ( فقوله إذا كان متكلما بغير لسانه ) لأن الأصل إذن عدم علمه معناه وهو أدرى بحاله .
( فإن آلى ) زوج ( بلغته وقال جرى ) اللفظ ( على لساني من غير قصد ) لمعناه ( لم يقبل في الحكم ) لأنه خلاف الظاهر .
( وإن آلى من الرجعية صح ) إيلاؤه لأنها زوجة .
( وابتداء المدة ) التي تضرب له ( من حين آلى ) لا من حين الرجعة كما قبل طلاقها .
( ولا يصح الإيلاء من ) الزوجة ( الرتقاء و ) لا من ( القرناء ) لأنه .
لا يمكن وطؤهما فلا تأثير للحلف .
( الشرط الرابع ) المتمم لشروط الإيلاء ( أن يكون من زوج ) للآية ( يمكنه الوطء ) لأن الإيلاء اليمين المانعة من الجماع ويمين من لا يمكنه لا تمنعه بل فعل ذلك متعذر منه ( مسلما كان ) المولى ( أو كافرا حرا أو عبدا سليما أو خصيا أو مريضا يرجى برؤه ) لعموم قوله تعالى ! < للذين يؤلون من نسائهم > ! الآية .
( فلا يصح إيلاء الصبي غير المميز ولا المجنون ) لأنهما لا يدريان ما يصدر منهما .
( ولا ) إيلاء ( العاجز عن الوطء بجب كامل أو شلل ) للذكر ( ولو آلى ) سليم ( ثم جب ) أي قطع ذكره بحيث لم يبق ما يمكن جماع به .
( بطل إيلاؤه ) لأنه لا يطالب بالوطء مع عدم قدرته عليه .
( ويصح إيلاء السكران و ) إيلاء ( المميز كطلاقهما