وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لعدم وجود الشرط وكيف شاء طلقت .
( ولو اختلفا في الفورية والتراخي ) بأن شاء أحدهما فورا والآخر متراخيا لأن المشيئة وجدت منهما جميعا .
( و ) إن قال ( أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد ولا نية ) له تخالف ظاهر لفظه ( فشاءهما ) أي شاء زيد الطلاق والعتق ( وقعا ) لوجود شرطهما .
( وإلا ) أي وإن لم يشأهما زيد بأن لم يشأ واحدة شيئا أو شاء أحدهما دون الآخر ( لم يقع شيء ) منهما لأن المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد .
وقد وليهما التعليق فيتوافقان عليه ولا تحصل المشيئة بواحد من العتق أو الطلاق لأنهما جملة واحدة فلا تحصل الحملة بإحدى جزأيها دون الآخر .
( و ) إن قال لزوجته ( أنت طالق إن شاء زيد فمات ) زيد ( أو جن لم تطلق ) لأن شرط الطلاق لم يوجد .
( وإن خرس ) زيد بعد التعليق ( أو كان أخرس ) حين التعليق ( وفهمت إشارته فكنطقه ) لقيامها مقامه وإن لم تفهم إشارته لم تطلق .
( ولو غاب ) زيد ( لم تطلق ) حتى تثبت مشيئته .
( وإن شاء وهو سكران طلقت ) لأنه يصح منه الطلاق فصحت مشيئته له .
قال في المغني والصحيح أنه لا يقع لأنه زائل العقل أشبه المجنون .
ثم الفرق بين إيقاع طلاقه وبين المشيئة أن إيقاعه عليه تغليظ عليه لئلا تكون المعصية سببا للتخفيف عنه وهنا إنما يقع الطلاق بغيره فلا يصح منه في حال زوال عقله .
و ( لا ) يقع ( إن شاء ) زيد ( وهو مجنون ) لأنه لا حكم لكلامه .
( وإن شاء ) زيد ( وهو صبي طفل ) أي دون التمييز ( لم يقع ) الطلاق لأنه كالمجنون .
( وإن كان ) زيد ( مميزا يعقل ) المشيئة وشاء ( الطلاق وقع ) لصحة طلاقه إذن .
( و ) إن قال ( أنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات ) زيد ( أو جن طلقت في الحال ) لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط ولم يوجد وكذا لو أبى المشيئة .
( وإن خرس ) زيد ( فشاء بالإشارة وفهمت ) إشارته ( فكنطقه ) لدلالتها على ما في نفسه .
قلت وكذا ينبغي كتابته .
( إن لم يقيد في التعليق والنطق ) فتتقيد به .
( و ) إن قال لزوجته ( أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثا أو ) قال أنت طالق واحدة إلا أن ( تشائي ثلاثا أو ) قال أنت طالق ( ثلاثا إلا أن يشاء زيد ) واحدة ( أو ) أنت طالق ثلاثا إلا أن ( تشائي واحدة فشاء ) زيد ( أو شاءت الثلاث ) في الأولى وقعت ( أو شاء ) أو شاءت ( الواحدة ) في الثانية ( وقعت ) لأن هذا هو السابق إلى الفهم من ذلك كقوله خذ درهما إلا أن تريد أكثر منه .
( فإن لم يشأ ) زيد شيئا ( أو شاء أقل من ثلاث ) كاثنتين أو لم تشأ هي أو شاءت اثنتين