أنها متى أذنت له إذنا عاما لم يحنث .
قال القاضي هذا كلام لأحمد محمول على أن هذا خرج مخرج الغضب والكراهة ولو قالت هذا بطيب قلبها كان إذنا منها وله الخروج وإن كان لفظ عام .
$ فصل ( في تعليقه بالمشيئة $ .
إذا قال أنت طالق إن ) شئت ( أو إذا ) شئت ( أو متى ) شئت ( أو كيف ) شئت ( أو حيث ) شئت ( أو أنى ) شئت ( أو أين ) شئت ( أو كلما ) شئت ( أو أي وقت شئت ونحوه ) كقوله من شاءت فهي طالق ( لم تطلق حتى تقول قد شئت ) لأن ما في القلب لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان فيتعلق الحكم بما ينطق به دون ما في القلب .
فإذا قالت شئت طلقت ( سواء شاءت فورا أو تراخيا ) لأنه تعليق للطلاق على شرط .
أشبه سائر التعليقات ولأنه إزالة ملك معلق على المشيئة فكان على التراخي كالغنق .
وسواء شاءت ( راضية أو كارهة ) لوجود المشيئة ( وفي التنقيح ) والإنصاف ( ولو مكرهة وهو سبقة قلم ) .
لأن فعل المكره ملغى .
( ولو شاءت بقلبها دون نطقها ) لم يقع لما تقدم ( أو قالت قد شئت إن طلعت الشمس أو قد شئت إن شئت أو ) قالت شئت إن ( شاء فلان .
فقال قد شئت لم يقع ) الطلاق لأنه لم يوجد منها مشيئة .
وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط وليس بمشيئة لا يقال إذا وجد الشرط وجب أن يوجد مشروطه .
لأن المشيئة أمر خفي فلا يصح تعليقها على شرط .
ووجه الملازمة إذا صح التعليق .
( فإن رجع ) الزوج بعد التعليق المذكور ( لم يصح رجوعه كبقية التعاليق ) في الطلاق والعتق وغيرهما .
( وكذا ) الحكم ( لو علقه بمشيئة غيرها ) فمتى وجدت طلقت .
وإن علقها الغير على شرط لم يقع .
وإن رجع لم يصح رجوعه .
( وإن قيد المشيئة بوقت كقوله أنت طالق إن شئت اليوم ) أو الشهر ( تقيد به فإن خرج اليوم قبل مشيئتها لم تطلق ) لعدم وجود الشرط ولا أثر لمشيئتها بعد .
( وإن علقه ) أي الطلاق ( على مشيئة اثنين كقوله ) أنت طالق ( إن شئت وشاء أبوك ) لم يقع حتى توجد مشيئتها ( أو ) قوله أنت طالق إن شاء ( زيد وعمرو لم يقع حتى توجد مشيئتهما ) لأن الصفة مشيئتهما .
فلا تطلق بمشيئة أحدهما