وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القسم .
( قال أبو يعلى الصغير ولهذا ) أي لكونه تعليقا حقيقة ( لو حلف لا حلفت فعلق طلاقها بشرط ) كان قدم زيد فأنت طالق ( أو ) علقه ( بصفة ) كانت طالق قائمة ( لم يحنث انتهى ) .
لأنه لم يحلف بل علق الطلاق .
والحلف بالطلاق ( مجاز في الحلف لمشاركته له في المعنى المشهور ) أي المتعارف ( وهو ) أي المعنى المتعارف من الحلف ( الحث على فعل أو المنع منه ) أي من فعل ( أو تصديق خبر أو ) على ( تكذيبه ) فالحنث على فعل ( كقوله إن لم أدخل الدار فأنت طالق أو ) أنت طالق ( لأفعلن أو ) أنت طالق ( إن لم أفعل ) كذا ( أو ) أي ومثال المنع من شيء قوله ( إن دخلت الدار فأنت طالق أو ) أي مثال تصديق الخبر ( أنت طالق لقد قدم زيد أو ) أي ومثال تكذيبه أنت طالق ( لم يقدم .
أشبه قوله والله ) لأفعلن أو لا أفعل أو لقد قدم زيد أو لم يقدم .
( ونحوه فأما التعليق على غير ذلك ) الذي فيه حنث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه ( كأنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج ونحوه ) كنزول المطر ( فشرط لا حلف .
فلا يقع به الطلاق المعلق على الحلف ) لعدم مشاركته للحلف في المعنى المشهور .
( وكذا إذا شئت فأنت طالق ) فليس بحلف ( فإنه تمليك .
وإذا حضت فأنت طالق فإنه طلاق بدعة .
وإذا طهرت فأنت طالق فإنه طلاق سنة ) .
وليس بحلف واختار الشيخ تقي الدين العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين وإنه موجب أصول أحمد ونصوصه .
( وإذا قال ) لزوجته ( إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت أو ) إن ( دخلت الدار أو ) إن ( لم تدخلي أو إن لم يكن هذا القول حقا ونحوه ) كأن لم يكن هذا القول كذبا ( طلقت في الحال ) .
لأنه حلف بطلاقها ( وإن قال إن حلفت بطلاقك ) فأنت طالق ( أو ) قال ( إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ) لأنه حلف بطلاقها وكلها ( و ) إن أعاده ( مرتين فثنتان ) إن كانت مدخولا بها ( و ) إن أعاده ( ثلاثا طلقت مدخول بها ثلاثا ) لأن كل مرة يوجد فيها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى وغير المدخول بها تبين بالأولى .
ويأتي حكم انعقاد يمينه الثانية والثالثة ( إلا أن يقصد ) من علقه بالحلف ( بإعادتها إفهامها فلا تطلق سوى الأولى ) يعني إن لم يقصد بها الإفهام فإن قصد بها الإفهام لم يقع .
قال في الفروع والمبدع وإن قصد بإعادته إفهامها لم يقع ذكره أصحابنا بخلاف ما لو أعاده من علقه بالكلام .
وأخطأ بعض أصحابنا وقال فيها كالأولى ذكره في الفنون .
( وإن قال لامرأتيه إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان