بصفة كون الداخل رجلا واثنان بصفة كونه طويلا وثلاثة بصفة كونه أسود وأربعة بصفة كونه فقيها .
ولو قال كلما صليت ركعة فعبد حر وكلما صليت ركعتين فعبدان حران وهكذا إلى عشرة وصلى عشرة عتق سبعة وثمانون عبدا .
( وإن قال ) لامرأته ( إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها إذا أتاك كتابي فأنت طالق فأتاها الكتاب كاملا ولم يمح ) منه ( ذكر الطلاق طلقت ثنتين ) .
لأنه علق طلاقها بصفتين مجيء الطلاق ومجيء كتابه وقد اجتمعتا في مجيء الكتاب أو انمحى كل ما فيه لأن المقصود لم يأت .
( وإن قال أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأول دين ) لأنه محتمل وهو أعلم بنيته .
( وقبل في الحكم ) لما سبق ( وإن أتاها بعض الكتاب وفيه الطلاق ولم ينمح ذكره لم تطلق ) لأنه لم يأتها كتابه بل بعضه .
قلت ينبغي أن يقع بذلك الطلقة المعلقة على مجيء الكتاب لأنه قد أتاها طلاقه .
وإن انمحى ما فيه أو انمحى ذكر الطلاق أو ضاع الكتاب لم تطلق .
( ولو كتب إليها إذا قرأت كتابي فأنت طالق فقرىء عليها وقع إن كانت لا تحسن القراءة ) لأن ذلك هو المراد بقراءتها ( وإلا ) بأن كانت تحسن القراءة وقرىء عليها .
( فلا ) تطلق لأنها لم تقرأه والأصل في اللفظ كونه للحقيقة إلا مع التعذر .
( ولا يثبت الكتاب إلا بشاهدين مثل كتاب القاضي إلى القاضي .
وإذا شهدا عندها كفى وإن لم يشهدا به عند الحاكم ) قال أحمد لا تتزوج حتى يشهد عندها شاهد عدل لا حامل الكتاب وحده .
و ( لا ) يكفي ( أن يشهد أن هذا خطه ) كما لا يكفي ذلك في كتاب القاضي إلى القاضي بل لا بد من قراءته عليهما وشهادتهما بما فيه .
$ فصل ( في تعليقه بالحلف $ .
الحلف بالطلاق تعليق في الحقيقة ) لأنه ترتيب للطلاق على المحلوف عليه .
وذلك حقيقة التعليق كما سبق .
وحقيقة الحلف