وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ظاهرت ) منك فأنت طالق قبله ثلاثا .
( أو ) قال إن ( آليت منك ) فأنت طالق قبله ثلاثا .
( أو ) قال إن ( لاعنتك فأنت طالق قبله ثلاثا ففعل ) ما علق الطلاق عليه من المذكورات ( طلقت ثلاثا ) .
ولغا قوله قبله لما تقدم في السريجية .
المراد بقوله إن ابنتك أو فسخت نكاحك أي قلت لك هذا اللفظ فإنها لا تبين به فيقع الطلاق المعلق عليه بخلاف قوله إذا بنت أو إذا فسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم بانت منه بخلع أو غيره أو فسخت نكاحها المقتضي فإنها لا تطلق لأنها إذا بانت لم يبق للطلاق محل يقع فيه هذا حاصل كلامه في شرح المنتهى .
( و ) إن قال لإحدى زوجتيه ( كلما طلقت ضرتك فأنت طالق ثم قال مثله للضرة ثم طلق الأولى طلقت الضرة طلقة بالصفة ) لأنه طلق ضرتها .
( و ) طلقت ( الأولى ثنتين طلقة بالمباشرة و ) طلقة بوجود الصفة لأن ( وقوعه بالضرة تطليق لا إن أحدث فيها طلاقا بتعليقه طلاقا ثانيا ) مع وجود صفته .
وتقدم أن التعليق مع وجود الصفة تطليق .
( وإن طلق الثانية فقط ) أي دون الأولى ( طلقتا طلقة طلقة ) الضرة بالمباشرة .
والأولى بالصفة ولم يقع بالثانية طلقة أخرى لأن طلاق الأولى إنما وقع بالتعليق السابق على طلاق الثانية فلم يحدث بعد تعليق طلاق الثانية تطليقها .
( ومثل هذه ) المسألة المذكورة ( قوله ) أي قول زوج حفصة وعمرة ( إن طلقت حفصة فعمرة طالق أو كلما طلقت حفصة فعمرة طالق .
ثم قال إن طلقت عمرة فحفصة طالق أو كلما طلقت عمرة فحفصة طالق فحفصة كالضرة في المسألة التي قبلها ) .
فإن طلق عمرة طلقت طلقتين وطلقت حفصة طلقة واحدة وإن طلق حفصة فقط طلقتا حفصة بالمباشرة وعمرة بالصفة .
ولم تزد كل واحدة منهما طلقة لما تقدم .
( وعكس المسألة قوله لعمرة إن طلقتك فحفصة طالق ثم قال لحفصة إن طلقتك فعمرة طالق فحفصة هنا كعمرة هناك ) .
فإن طلق حفصة طلقت طلقتين وطلقت عمرة طلقة وإن طلق عمرة طلقت كل واحدة منهما طلقة لأنها عكس التي قبلها .
( ولو علق ثلاثا بتطليق يملك فيه الرجعة ) كما لو قال إن طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق ثلاثا .
( ثم طلقها واحدة طلقت ثلاثا ) .
إن كان دخل بها واحدة بالمنجز وتتمتها من المعلق لأن امتناع الرجعة هنا لعجزه عنها لا لعدم ملكها .
( و ) إن كان ذلك ( قبل الدخول يقع ما نجزه ) من الطلاق فقط دون المعلق لعدم وجود الصفة إذ الطلاق قبل الدخول لا يملك فيه الرجعة .
( و ) إن كان الطلاق ( بعوض لا يقع غيره ) أي غير المنجز دون المعلق لما سبق .
( وإن قال لزوجاته