وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليها فتطلق بها الثالثة .
والمراد بالمباشرة أن تنجز الطلاق بنفسه أو وكيله أو بسبب والمراد بالسبب والصفة واحد وهو وقوعه بوجود ما علق الطلاق عليه ومحل وقوع الثلاث ( إن وقعت ) الطلقة ( الأولى والثانية رجعيتين ) إذ البائن لا يلحقها طلاق .
( و ) إن قال ( إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال لا إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال ) لها ( أنت طالق طلقت مدخول بها ثلاثا ) واحدة بالمباشرة واثنتان بالوقوع والإيقاع .
وغير المدخول بها تبين بالطلقة التي باشرها بها .
( و ) إن قال لزوجته ( كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق ثم قال ) لها بعد الدخول بها ( أنت طالق ) ولا عوض .
( طلقت اثنتين ) طلقة بالمباشرة وأخرى بالتعليق .
( وإن كانت الطلقة بعوض أو ) كانت ( في غير مدخول بها بانت بالأولى ) .
وهي المنجزة فلا تلحقها المعلقة .
( فإن طلقها اثنتين ) رجعتين ( طلقت الثالثة ) لوجود الصفة .
( و ) إن قال ( كلما وقع عليك طلاقي ) فأنت طالق قبله ثلاثا .
( أو ) قال ( إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال أنت طالق طلقت ثلاثا واحدة بالمنجزة وتتمتها من المعلق ويلغو قوله قبله ) .
لأنه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفة بها فإنه يستحيل وقوعها بالشرط قبله فتلغو صفتها بالقبلية وصار كأنه قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا .
وقال ابن عقيل تطلق بالمنجز والتعليق باطل لأنه طلاق في زمن ماض أشبه قوله أنت طالق أمس .
ولأنه لو وقع المعلق لمنع وقوع المنجز فإذا لم يقع المنجز بطل شرط المعلق فاستحال وقوع المعلق ولا استحالة في وقوع المنجز فيقع .
( وهي ) أي هذه المسألة هي ( السريجية ) نسبة لابن سريج أبي العباس الشافعي أول من قال بها .
فقال لا تطلق أبدا لأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها وذلك يمنع وقوعها فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت .
ولأن إيقاعها يفضي إلى الدور لأنها إذا وقعت يقع فيها ثلاث فيمتنع وقوعها .
وما أدى إلى الدور وجب قطعه من أصله وهذا ما صححه الأكثرون من الشافعية وحكاه بعضهم عن النص .
وقاله الشيخ أبو حامد وشيخ العراقيين والقفال شيخ المروذة قال في المهمات فكيف تسوغ الفتوى بما يخالف نص الشافعي وكلام الأكثرين يعني من الشافعية .
( ويقع بغير مدخول بها واحدة وهي المنجزة ) فتبين بها ولا يلحقها شيء من المعلق .
( وإن ) قال لزوجته إن ( وطئتك وطئا مباحا ) فأنت طالق قبله ثلاثا .
( أو ) قال ( إن أبنتك ) فأنت طالق قبله ثلاثا ( أو ) قال ( إن فسخت نكاحك ) فأنت طالق قبله ثلاثا .
( أو ) قال إن ( راجعتك ) فأنت طالق قبله ثلاثا ( أو ) قال إن