وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

موتي .
أو ) أنت طالق ( مع موتي أو ) أنت طالق ( مع موتك لم تطلق ) لأن البينونة حصلت بالموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق والموت سبب الحكم بالبينونة فلا يجامعه وقوع الطلاق كما أنه لا يجامع البينونة .
( وإن قال ) أنت طالق ( يوم موتي ) أو موتك أو موت زيد ( طلقت في أوله ) أي أول اليوم الذي يموت فيه لأن كل جزء من ذلك اليوم يصلح لوقوع الطلاق فيه ولا مقتضى لتأخيره عن أوله فوقع في أوله .
قلت قياس ما قدمته عن الشيخ تقي الدين أنه يحرم وطؤها في كل يوم من حين التعليق لأنه كل يوم يحتمل أن يكون يوم الموت .
( ولو قال ) لزوجيه ( أطولكما حياة طالق فبموت إحداهما يقع الطلاق ) بالأخرى ( إذن ) أي عند موت إحداهما لأنه بموت إحداهما يعلم أن الباقية أطولهما حياة .
و ( لا ) يقع الطلاق المعلق بذلك ( وقت يمينه ) أي حال عقد الصفة كسائر أنواع الطلاق المعلق بصفة كأنت طالق صائمة .
إنما يقع عند وجود الصفة لا حال عقدها .
( وإن تزوج أمة أبيه ) بشرطه ( ثم قال لها إذا مات أبي فأنت طالق .
أو ) قال لها ( إذا اشتريتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها طلقت ) لأن الموت أو الشراء سبب ملكها وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ فيثبت حكمه .
( ولو قال ) لها ( إذا ملكتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها لم تطلق ) .
لأن الطلاق يقع عقب الملك وقد صادفها مملوكة فلا يقع .
( فإن كانت مدبرة ) أي دبرها أبوه وقال لها الزوج إن مات أبي فأنت طالق .
( ف ) مات أبوه ( وقع الطلاق ) لأن الحرية تمنع ثبوت الملك له فلا ينفسخ نكاحه فيقع طلاقه .
( و ) وقع ( العتق ) لأنه معلق بالموت ومحل وقوع العتق ( إن خرجت من الثلث ) أو أجاز الورثة حيث قلنا هي تنفيذ فإن كان على الأب دين مستغرق تركته لم تعتق والأصح أن ذلك لا يمنع نقل التركة إلى الورثة فهو كما لو لم يكن عليه دين في فسخ النكاح على ما اختاره القاضي وقدمه في الكافي والمقنع وجزم به في الوجيز .
( وإن لم تخرج من الثلث ) بل بعضها ( فكذلك ) ينفسخ النكاح ولا تطلق على ما اختاره القاضي وقدمه في الكافي والمقنع وجزم به في الوجيز ( لملك الابن جزءا منها أو ) ملكه ( كلها فينفسخ النكاح ) فلا يقع الطلاق وعلى ما جزم به المصنف تبعا لما اختاره القاضي في الجامع والشريف وأبو الخطاب وقدمه في المحرر والفروع وهو رواية في التبصرة تطلق لما تقدم من أن الموت والطلاق سبب ملكها وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ فيثبت حكمه .