وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يدك أو اصبعك أو حياتك أو جزء منك حر عتق كله وإن قال له شعرك أو ظفرك ونحوه لم يعتق وتقدم في العتق .
$ فصل فيما تخالف به المدخول بها غيرها $ ( وإن قال ل ) زوجة ( مدخول بها ) بوطء أو خلوة عن عقد صحيح ( أنت طالق أنت طالق ونوى بالثانية الإيقاع ) أي إيقاع طلقة ( أو لم ينو بها ) أي الثانية ( إيقاعا ولا تأكيدا طلقت طلقتين ) لأنه لفظ يقتضي الوقوع بدليل ما لو لم يتقدمه مثله وإنما ينصرف عن ذلك بنية التأكيد .
فإذا لم توجد رفع مقتضاه كما يجب العمل بالعموم في العام إذا لم يوجد المخصص .
( وإن نوى بالثانية التأكيد ) للأولى ( أو ) نوى ( إتمامها ) واتصل ذلك بالأولى فواحدة لأنه صرف الثانية عن الإيقاع بنية التأكيد أو الإفهام فلم يقع بها شيء ( أو كانت ) الزوجة المقول لها أنت طالق أنت طالق ( غير مدخول بها فواحدة ) ولو لم ينو بالثانية التأكيد لأنها تبين بالأولى فلا يلحقها ما بعدها وكذا لو كان النكاح فاسدا .
( ويشترط في ) اعتبار ( التأكيد ) والإفهام ( أن يكون متصلا فلو قال أنت طالق ثم مضى زمن طويل ) أي زمن يمكنه الكلام فيه .
( ثم أعاد ذلك للمدخول بها طلقت ) طلقة ( ثانية ولم تنفعه نية التأكيد ) ولا الإفهام لأن التأكيد تابع للكلام فشرطه أن يكون متصلا به كسائر التوابع من العطف والصفة والبدل والإفهام نوع من التأكيد اللفظي .
( وإن ) قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق و ( نوى بالثالثة التأكيد ) أي تأكيد الأولى بالثانية ( وإن أكد الثانية بالثالثة صح ) التأكيد ( وقبل ) منه فيقع ثنتان للاتصال .
( وكذا تأكيد الأولى بهما ) أي بالثانية والثالثة فيصح ويقبل منه لعدم الفصل .
( وإن أكد الأولى بالثالثة لم يقبل لعدم اتصال التأكيد ) فتقع الثالثة حيث لم يقصد تأكيد الأولى بالثانية .
وإن أكد بالثانية صح وقبل للاتصال وإن قال أطلقت نية التأكيد ولم أعن أولى ولا ثانية فواحدة .
( و ) إن قال ( أنت طالق طالق طالق يقع واحدة ) لأنه لم يعنها بلفظ يقتضي المغايرة ( ما لم ينو أكثر ) من واحدة فيقع ما نواه لأن لفظه يحتمله .
( و ) إن قال ( أنت طالق وطالق وطالق وأكد الأولى بالثانية لم يقبل لأنه غاير بينهما ) أي الثانية ( وبين الأولى بحرف يقتضي