وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أقر أنه وقع عليه الطلاق الثلاث وكان تقدم منه يمين توهم وقوعها عليه ( ثم استفتى ) عن يمينه ( فأفتى بأنه لا شيء عليه ) فيها ( لم يؤاخذ بإقراره ) بوقوع الطلاق الثلاث ( لمعرفة مستنده ) في إقراره بوقوع الطلاق .
( ويقبل ) قوله ب ( يمينه أن مستنده ذلك في إقراره ) إن كان ( ممن يجهل مثله .
ذكره الشيخ ) وجزم به في المنتهى .
لكن مقتضى كلامه في شرحه أن المقدم يقبل قوله بغير يمين .
( وتقدم ذلك آخر باب الخلع ولو قيل له ألم تطلق امرأتك فقال بلى .
طلقت ) لأنها جواب النفي .
( وإن قال نعم طلقت امرأة غير النحوي ) لأنه لا يفرق بينهما في الجواب بخلاف النحوي فلا تطلق امرأته .
لأن نعم ليست جوابا للنفي .
ويأتي تحقيقه في الإقرار .
( وإن لطم امرأته أو أطعمها أو سقاها أو ألبسها ثوبا أو أخرجها من دارها أو قبلها ونحوه ) كما لو دفع إليها شيئا ( فقال هذا طلاقك طلقت فهو صريح ) نص عليه .
لأن ظاهر هذا اللفظ جعل هذا الفعل طلاقا منه فكأنه قال أوقعت عليك طلاقا هذا الفعل من أجله لأن الفعل بنفسه لا يكون طلاقا .
فلا بد من تقديره فيه ليصح لفظه به فيكون صريحا فيه يقع به من غير نية .
( فلو فسره بمحتمل ) أي بما يحتمل عدم الوقوع .
( أو نوى أن هذا سبب طلاقك ) في زمان بقدر هذا الزمان ( قبل ) منه ذلك ( حكما ) .
لأن لفظه يحتمله ولا مانع يمنعه .
( وإن طلق ) زوجته ( أو ظاهر منها ثم قال عقبه لضرتها شركتك معها أو أنت مثلها أو أنت كهي .
أو أنت شريكتها فصريح في الضرة في الطلاق والظهار ) لا يحتاج إلى نية لأنه جعل الحكم فيها واحدا إما بالشركة في اللفظة أو بالمماثلة وهذا لا يحتمل غير ما فهم منه فكان صريحا كما لو أعاده عليها بلفظه .
( ويأتي ) حكم ( الإيلاء ) في بابه ( وإن قال ) لامرأته ( أنت طالق .
لا شيء ) طلقت ( أو ) أنت طالق ( طلقة لا تقع عليك أو لا ينقص بها عدد الطلاق .
طلقت ) لأن ذلك رفع لجميع ما أوقعه فلم يصح كاستثناء الجميع .
وإن كان ذلك خبرا فهو كذب .
لأن الشيء إذا أوقعه وقع ( و ) إن قال لها ( أنت طالق أو لا أو ) أنت ( طالق واحدة أو لا .
لم يقع ) طلاقه لأن هذا استفهام .
فإذا اتصل به خرج عن أن يكون لفظا لإيقاع وتخالف المسألة قبلها لأنه إيقاع لم يعارضه استفهام .
( وإن كتب صريح طلاقها ) أي امرأته ( بما يتبين ) أي يظهر ( وقع ) الطلاق ( وإن لم ينوه ) لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق .
أشبهت النطق ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان مأمورا