وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تخصص به لأن تخصيص اللفظ العام بالنية كثيرا .
أشار إليه في بدائع الفوائد وتبعه في المنتهى وغيره .
ومجرد النية لا يخرج لفظه عن مماثلة لفظها .
( وإن قال لها ) أي لمن قال لهما كلما قلت لي شيئا ولم أقل لك مثله فأنت طالق .
وقالت له أنت طالق ( أنت طالق بفتح التاء طلقت ) كما لو واجهها بذلك ابتداء للإشارة والتعيين فسقط حكم اللفظ .
( وإن ) قال لزوجته أنت طالق و ( ادعى أنه أراد بقوله طالق من وثاق أو ) ادعى أنه ( أراد أن يقول أطلقتك فسبق لسانه فقال طلقتك أو ) ادعى أنه ( أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه ) فقال طالق ( أو ) ادعى أنه ( أراد بقوله ) أنت ( مطلقة من زوج كان قبله لم تطلق فيما بينه وبين الله ) تعالى لأنه أعلم بنيته .
( ولم يقبل ) ذلك منه ( في الحكم ) لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر عرفا إذ يبعد إرادة ذلك .
( وكذا الحكم لو قال ) لها أنت طالق .
وقال ( أردت إن قمت فتركت الشرط ولم أرد طلاقا ) أو قال أنت طالق إن قمت .
وقال أردت وقعدت فتركته ولم أرد طلاقا فيدين ولا يقبل حكما .
( فإن صرح في اللفظ بالوثاق فقال طلقتك من وثاقي أو من وثاق لم يقع ) عليه الطلاق لأن ما يتصل بالكلام يصرفه عن مقتضاه كالاستثناء والشرط .
( ولو قيل له ) أي للزوج ( أطلقت امرأتك أو ) قيل له ( امرأتك طالق فقال نعم ) وأراد الكذب طلقت .
لأن نعم صريح في الجواب .
والجواب الصريح بلفظ صريح .
ألا ترى أنه لو قيل له ألفلان عليك كذا فقال نعم كان إقرارا ( أو ) قيل له ( ألك امرأة فقال قد طلقتها وأراد الكذب طلقت ) .
لأنه صريح يحتاج إلى نية .
( ولو قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب لم تطلق ) لأنه كناية ومن أراد الكذب لم ينو الطلاق .
( ولو حلف بالله على ذلك ) أي على أنه لا امرأة له ولم يرد به الطلاق ( وإلا ) بأن لم يرد به الكذب بل نوى الطلاق ( طلقت ) امرأته كسائر الكنايات .
( ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال قد كان بعض ذلك فإن أراد ) بذلك ( الإيقاع وقع ) كالكناية ( وإن قال أردت أني علقت طلاقها بشرط ) ولم يوجد ( قبل ) منه ذلك لأن لفظه يحتمله ( ولو قيل له ) أي للزوج ( أخليتها ) أي أخليت زوجتك ( ونحوه وقال نعم فكناية ) لا تطلق بذلك حتى ينوي به الطلاق .
لأن السؤال منطو في الجواب وهو كناية .
( وكذا ليس لي امرأة أو ليست لي امرأة أو لا امرأة لي ) فهو كناية لا يقع إلا بنية ولو نوى أنه ليس لي امرأة تخدمني أو ليس امرأة ترضيني أو لم ينو شيئا لم يقع طلاقه .
( ومن أشهد ) بينة ( على نفسه بطلاق ثلاث ) أي