تخصص به لأن تخصيص اللفظ العام بالنية كثيرا .
أشار إليه في بدائع الفوائد وتبعه في المنتهى وغيره .
ومجرد النية لا يخرج لفظه عن مماثلة لفظها .
( وإن قال لها ) أي لمن قال لهما كلما قلت لي شيئا ولم أقل لك مثله فأنت طالق .
وقالت له أنت طالق ( أنت طالق بفتح التاء طلقت ) كما لو واجهها بذلك ابتداء للإشارة والتعيين فسقط حكم اللفظ .
( وإن ) قال لزوجته أنت طالق و ( ادعى أنه أراد بقوله طالق من وثاق أو ) ادعى أنه ( أراد أن يقول أطلقتك فسبق لسانه فقال طلقتك أو ) ادعى أنه ( أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه ) فقال طالق ( أو ) ادعى أنه ( أراد بقوله ) أنت ( مطلقة من زوج كان قبله لم تطلق فيما بينه وبين الله ) تعالى لأنه أعلم بنيته .
( ولم يقبل ) ذلك منه ( في الحكم ) لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر عرفا إذ يبعد إرادة ذلك .
( وكذا الحكم لو قال ) لها أنت طالق .
وقال ( أردت إن قمت فتركت الشرط ولم أرد طلاقا ) أو قال أنت طالق إن قمت .
وقال أردت وقعدت فتركته ولم أرد طلاقا فيدين ولا يقبل حكما .
( فإن صرح في اللفظ بالوثاق فقال طلقتك من وثاقي أو من وثاق لم يقع ) عليه الطلاق لأن ما يتصل بالكلام يصرفه عن مقتضاه كالاستثناء والشرط .
( ولو قيل له ) أي للزوج ( أطلقت امرأتك أو ) قيل له ( امرأتك طالق فقال نعم ) وأراد الكذب طلقت .
لأن نعم صريح في الجواب .
والجواب الصريح بلفظ صريح .
ألا ترى أنه لو قيل له ألفلان عليك كذا فقال نعم كان إقرارا ( أو ) قيل له ( ألك امرأة فقال قد طلقتها وأراد الكذب طلقت ) .
لأنه صريح يحتاج إلى نية .
( ولو قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب لم تطلق ) لأنه كناية ومن أراد الكذب لم ينو الطلاق .
( ولو حلف بالله على ذلك ) أي على أنه لا امرأة له ولم يرد به الطلاق ( وإلا ) بأن لم يرد به الكذب بل نوى الطلاق ( طلقت ) امرأته كسائر الكنايات .
( ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال قد كان بعض ذلك فإن أراد ) بذلك ( الإيقاع وقع ) كالكناية ( وإن قال أردت أني علقت طلاقها بشرط ) ولم يوجد ( قبل ) منه ذلك لأن لفظه يحتمله ( ولو قيل له ) أي للزوج ( أخليتها ) أي أخليت زوجتك ( ونحوه وقال نعم فكناية ) لا تطلق بذلك حتى ينوي به الطلاق .
لأن السؤال منطو في الجواب وهو كناية .
( وكذا ليس لي امرأة أو ليست لي امرأة أو لا امرأة لي ) فهو كناية لا يقع إلا بنية ولو نوى أنه ليس لي امرأة تخدمني أو ليس امرأة ترضيني أو لم ينو شيئا لم يقع طلاقه .
( ومن أشهد ) بينة ( على نفسه بطلاق ثلاث ) أي