وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ضرتها معه قال في المبدع وينبغي أن يقضي منها ما أقام معها لمبيت ونحوه .
( ويقضي ) من سافر بإحدى زوجاته ( مع قرعة ما تعقبه السفر ) أي ما أقام عند انتهاء مسيره في السفر ( أو ) ما ( تخلله ) أي السفر ( من مدة إقامة .
وإن قلت ) لتساكنهما في ذلك لا زمن سيره وحله وترحاله .
لأن ذلك لا يسمى سكنا فلا يجب قضاؤه كما لو كانا منفردين .
( وإذا ) أراد السفر وأقرع بين نسائه .
و ( خرجت القرعة لإحداهن لم يجب عليه السفر بها وله تركها والسفر وحده ) .
لأن القرعة لا توجب .
وإنما تعين من استحق التقديم .
و ( لا ) يجوز له السفر ( ب ) إحدى زوجاته ( غير من خرجت لها القرعة ) لأنه جور .
( وإن وهبت ) من خرجت لها القرعة ( حقها من ذلك ) أي من السفر معه لإحدى ضراتها ( جاز ) لها ( إذا رضي الزوج ) لأن الحق لا يعدوهما .
( وإن وهبته ) أي وهبت من خرج لها القرعة حقها من السفر معه ( للزوج أو ) وهبته لضرائرها ( الجميع أو امتنعت ) من خرجت لها القرعة ( من السفر سقط حقها ) لإعراضها عنه باختيارها ( إذا رضي الزوج ) بما صنعته من الهبة أو الامتناع .
( واستأنف القرعة بين البواقي ) مع ضراتها إن لم يرضين معه بواحدة .
( وإن أبى ) ما صنعته من الهبة أو الامتناع ( فله إكراهها على السفر معه ) لأنه حق له فأجبرت عليه كسائر حقوقه .
( والسفر الطويل والقصير سواء ) فيما تقدم .
وقال في المبدع وظاهره لا يشترط كونه مباحا بل يشترط كونه مرخصا .
( ومتى سافر بإحداهن بقرعة إلى مكان كالقدس مثلا ثم بدا له ) السفر ( إلى مصر ) مثلا ( فله استصحابها معه ) إليها .
لأن ذلك إتمام لسفره الأول .
وليس ثم من لها حق معها أشبهت المنفردة .
( وإذا سافر بزوجتين ) فأكثر ( بقرعة آوى إلى كل واحدة ليلة ) بيومها ( في رحلها من خيمة أو خركاة أو خباء شعر فهو ) أي رحلها ( كبيت المقيمة ) فيما ذكر ( وإن كانتا جميعا في رحله فلا قسم إلا في الفراش ) كما لو كانت معه في بيت واحد برضاها ( فلا يحل ) له ( أن يخص فراش واحدة ) منهما ( بالبيتوتة فيه دون فراش الأخرى ) لأنه ميل ( ويحرم ) على من تحته أكثر من زوجة ( دخوله في ليلتها ) أي ليلة إحدى الزوجات ( إلى غيرها ) لأنه ترك الواجب عليه ( إلا لضرورة مثل أن تكون ) غير ذات الليلة ( منزولا بها ) أي محتضرة فيريد أن يحضرها ( أو توصى إليه أو ما لا بد منه ) عرفا لأن ذلك حال ضرورة فأبيح به ترك الواجب لإمكان قضائه في وقت آخر .
( فإن لم يلبث عندها لم