وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه أبلغ في العدل بينهن .
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي بين زوجاته في القبلة ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك .
( ويقسم ) من تحته حرة وأمة ( لزوجته الأمة ليلة لأنها على النصف من الحرة و ) لزوجته ( الحرة ليلتين .
وإن كانت ) زوجته الحرة ( كتابية ) لقول علي إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين رواه الدارقطني .
واحتج به أحمد .
ولأن الحرة حقها في الإيواء أكثر .
ويخالف النفقة والكسوة فإنه مقدر بالحاجة .
وقسم الابتداء شرع ليزول الاحتشام لكل منهما .
( فإن عتقت الأمة في نوبتها ) فلها قسم حرة ( أو ) عتقت الأمة ( في نوبة حرة متقدمة قبلها فلها قسم حرة ) لأن النوبة أدركتها وهي حرة فتستحق قسم حرة .
( وإن عتقت ) الأمة ( في نوبة حرة متأخرة ) عن الأمة ( أتم للحرة نوبتها على حكم الرق ) لضرتها .
( ولا تزاد الأمة شيئا ويكون للحرة ضعف مدة الأمة ) لأنه باستيفاء الأمة مدتها في حال الرق وجب للحرة ضعفها .
بخلاف ما إذا عتقت قبل مجيء نوبتها أو قبل تمامه .
والحرية الطارئة لا تنقص الحرة مما وجب لها .
وإذاا أتم للحرة نوبتها ابتدأ القسم متساويا .
( والحق في القسم للأمة دون سيدها فلها ) أي الأمة ( أن تهب ليلتها لزوجها أو لبعض ضرائرها ) بإذن زوجها ( كالحرة ) لأن الحق لها ( وليس لسيدها الاعتراض عليها ) في ذلك .
( ولا أن يهبه ) أي وليس لسيد الأمة أن يهب حقها من القسم ( دونها ) لأن الإيواء والسكن حق لها دون سيدها وتقدم .
( ويقسم ) الزوج ( ل ) زوجة ( حائض ونفساء ومريضة ومعيبة ) بجذام أو نحوه ( ولرتقاء و ) ل ( صغيرة يمكن وطؤها ومن آلى ) منها ( أو ظاهر منها ومحرمة وزمنة ومجنونة مأمونة نصا ) لأن القصد السكن والإيواء والأنس وحاجتهن داعية إلى ذلك .
فإن خيف من المجنونة فلا قسم لها وتقدم .
( ولا قسم ل ) مطلقة ( رجعية .
صرح به في المغني والشرح والزركشي في الحضانة .
وما ثم صريح يخالفه .
ولأنها ترجع حضانتها على ولدها ) من غير مطلقها ( وهي رجعية ) فدل ذلك على أنها ليست زوجة من كل وجه .
( ويقسم ) الزوج ( لمن سافر بها ) من زوجاته ( بقرعة إذا قدم ) من سفره ( ولا يحتسب عليها بمدة السفر ) لحديث عائشة السابق ولم تذكر قضاء .
ولأن المسافرة اختصت بمشقة السفر .
( وإن كان ) السفر بها ( بغير قرعة لزمه القضاء مدة غيبته ) لأنه خص بعضهن بمدة على وجه تلحقه التهمة فيه فلزمه القضاء كما لو كان حاضرا .
( ما لم تكن الضرة رضيت بسفرها ) أي سفر