وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مكانا لم يتعده ) أي لم يجاوزه إلى غيره لأنه إساءة أدب منه ( والنثار في العرس وغيره والتقاطه مكروهان .
لأنه شبه النهبة ) وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة رواه أحمد والبخاري من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري .
( والتقاطه دناءة وإسقاط مروءة ) .
والله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ولأن فيه تزاحما وقتالا .
وقد يأخذ من غيره ما هو أحب إلى صاحبه .
( ومن أخذ منه ) أي النثار ( شيئا ملكه ومن حصل في حجره منه شيء فهو له ) سواء قصد يملكه بذلك أو لم يقصده لأن مالكه قصد تمليكه لمن حازه وقد حازه من أخذه أو حصل في حجره فيملكه كما لو وثبت سمكة من البحر فوقعت في حجره .
وكذا لو دخل صيد داره أو خيمته فأغلق عليه الباب .
( وليس لأحد أخذه منه ) أي أخذ النثار ممن أخذه أو حصل في حجره .
( فإن قسم ) الأخذ للنثار ما أخذه أو حصل في حجره ( على الحاضرين لم يكره ) له ولا لهم .
لأن الحق له وقد أباحه لهم .
( وكذلك ) في عدم الكراهة ( إن وضعه بين أيديهم وأذن لهم في أخذه على وجه لا يقع فيه تناهب ) .
فيباح لعدم موجب الكراهة .
( ويسن إعلان ) أي إظهار ( النكاح والضرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج للنساء ) لما روى محمد بن حاطب .
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه .
وقال أحمد أيضا يستحب ضرب الدف والصوت في الإملاك .
فقيل له ما الصوت قال يتكلم ويتحدث ويظهر ( ويكره ) الضرب بالدف ( للرجال ) مطلقا قاله في الرعاية .
وقال الموفق ضرب الدف مخصوص بالنساء .
قال في الفروع وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية .
( وتقدم بعضه في كتاب النكاح .
ولا بأس بالغزل في العرس ) لقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار أتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم .
لولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم ولولا الحنطة السوداء ما سرت عذاريكم لا على ما يصنعه الناس اليوم .
( وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب ونحوهما ) كالولادة ( كالعرس ) لما فيه من السرور .
( ويحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور ورباب وحنك وناي ومعرفة وجفانة وعود وزمارة الراعي ونحوها سواء استعملت لحزن أو سرور ) وفي القضيب وجهان .
وفي المغني لا يكره إلا مع تصفيق أو غناء أو رقص ونحوه .
وكره أحمد التغبير بالغين المعجمة والباء الموحدة ونهى عن استماعه .
وقال بدعة ومحدث