لا تسقط صححه الناظم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وقطع به في المنتهى .
وقال في شرحه في الأصح لقوله تعالى ! < فمتعوهن > ! فأوجب لها المتعة بالطلاق وهي إنما وهبته مهر المثل فلا تدخل المتعة فيه ولا يصح إسقاطها قبل الفرقة لأنه إسقاط ما لا يجب كمن أسقط الشفعة قبل البيع .
( وإن ارتدت من وهبت زوجها الصداق ) قبل الدخول رجع عليها بكله .
( أو ) ارتدت من ( أبرأته منه قبل الدخول رجع ) الزوج ( عليها بجميعه أي الصداق ) لعوده إليه بذلك وكما يرجع عليها بنصفه لو تنصف .
( ولا يبرأ الزوج من الصداق ) معينا كان أم موصوفا في الذمة ( إلا بتسليمه إليها أو إلى وكيلها إذا كانت ) بالغة ( رشيدة ولو بكرا ) كثمن مبيعها ( ولا يبرأ ) الزوج ( بالتسليم إلى أبيها ولا إلى غيره ) من الأولياء أو غيرهم .
( فإن فعل ) بأن سلم الزوج الصداق لأبيها أو غيره ( وأنكرت ) الزوجة ( وصوله ) أي المهر ( إليها حلفها الزوج ) إن أحب ذلك ( ورجعت عليه ) لأن الأصل عدم وصوله إليها ( ورجع ) الزوج ( على أبيها ) أو غيره بما دفعه لها لعدم براءته بدفعه إليه .
( وإن كانت ) الزوجة ( غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها من أبيها أو وصيها أو الحاكم أو من أقامه الحاكم ) فيما عليها كثمن مبيعها وسائر ديونها .
$ فصل ( وكل فرقة جاءت من قبل الزوج $ قبل الدخول كطلاقه وخلعه ولو بسؤالها و ) ك ( إسلامه ) إن لم تكن كتابية ( وردته أو ) جاءت ( من ) قبل ( أجنبي كرضاع ) بأن أرضعت أخته الزوجة مثلا ( ونحوه ) بأن وطىء أبوه أو ابنه الزوجة ( تنصف المهر ) المسمى لقوله تعالى ! < وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن > ! الآية فثبت في الطلاق والباقي قياسا عليه لأنه في معناه .
وإنما تنصف بالخلع لأن المغلب فيه جانب الزوج بدليل أن بذل عوضه يصح منها ومن غيرها فصار الزوج كالمنفرد به .
والفرقة من قبل الآخر لا جناية فيها من المرأة ليسقط صداقها ويرجع إذا كانت من قبل الزوج أو أجنبي كما تقدم ( المتعة لغير من سمي لها ) مهر صحيح كالمفوضة ومن سمي لها مهر فاسد لقوله تعالى ! < لا جناح عليكم > ! الزوج بما غرمه على الفاعل لأنه قرره عليه ( وتجب بها )