وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم أسقط عنه مال الكتابة برىء ) المكاتب ( وعتق ) لأنه لم يبق عليه شيء من الكتابة .
( قال الموفق وغيره ) و ( لم يرجع المكاتب على سيده بما كان عليه من الإيتاء ) وهو ربع مال الكتابة لأن الإسقاط عنه يقوم مقام الإيتاء .
( وكذلك لو أسقط ) السيد ( عن المكاتب القدر الذي يلزمه إيتاؤه إياه ) وهو الربع ( واستوفى ) السيد ( الباقي ) من مال الكتابة فلا رجوع للمكاتب عليه وتقدم في الكتابة .
( ولو قضى المهر أجنبي ) عن الزوج ( متبرعا ثم سقط ) الصداق لردتها ونحوها قبل دخول ( أو تنصف ) الصداق بنحو طلاقه قبل دخول ( فالراجع ) من المهر ( للزوج ) لأن الأجنبي وهب ذلك للزوج بقضائه عنه .
فإذا عاد إليه الاستحقاق بغير الجهة المستحقة أو لا كان للزوج كما لو أداه من ماله .
( ولو خالعها ) الزوج ( بنصف صداقها قبل الدخول صح ) ذلك ( وصار الصداق كله له نصفه ) له ( بالطلاق ) يعني الخلع قبل الدخول .
( ونصفه ) له ( بالخلع ) أي عوضا له ( وإن خالعها ) قبل الدخول ( على مثل نصف الصداق في ذمتها ) وكانت لم تقبض الصداق منه ( صح ) ذلك .
( وسقط ) عنه ( جميع الصداق نصفه بالطلاق ونصفه بالمقاصة ) حيث وجدت بشروطها .
( ولو قالت ) المرأة ( له ) أي لزوجها قبل الدخول وقبل قبض الصداق ( اخلعني بما يسلم إلي من صداقي أو ) اخلعني ( على أ ) ن ( لا تبعة عليك في المهر ففعل ) .
أي خلعها على ذلك ( صح ) الخلع لأنه بمعنى سؤالها الخلع على نصف الصداق .
( وبرىء ) الزوج ( من جميعه ) نصفه بالخلع ونصفه بجعله عوضا له فيه .
( وإن خالعها ) قبل الدخول ( بمثل جميع الصداق في ذمتها أو ) خالعها ( بصداقها كله صح ) الخلع لصدوره من أهله في محله .
( ويرجع عليها بنصفه ) وسقط عنه الصداق لما تقدم .
( وإن أبرأت مفوضة المهر ) وهي التي تزوجها على ما شاءت أو شاء زيد ونحوه من المهر صح .
( أو ) أبرأت مفوضة ( البضع ) وهي من تزوجت بغير صداق من المهر صح .
( أو ) أبرأت ( من سمى لها مهر فاسد كالخمر والمجهول من المهر صح ) الإبراء ( قبل الدخول وبعده ) لانعقاد سبب وجوبه وهو عقد النكاح .
كالعفو عن القصاص بعد الجرح وقبل الزهوق .
( فإن طلقها ) أي طلق الزوج المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد بعد البراءة و ( قبل الدخول رجع ) المطلق ( بنصف مهر المثل ) لأنه الذي وجب بالعقد فهو كما لو أبرأته من المسمى ثم طلقها وعفا .
وهذا احتمال ذكره في الشرح .
وقال في المنتهى لها المتعة .
قال في شرحه في الأصح وهو مقتضى الآية ( فإن كانت البراءة ) من المفوضة ومن سمي لها مهر فاسد ( من نصفه ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر المثل الباقي ) بعد النصف الساقط بالبراءة وهو مبني على ما سبق .
( ولا متعة لها ) في أحد الوجهين قطع به ابن رزين في شرحه .
وقدمه في المغني والشرح .
والوجه الثاني