وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بمال البنت .
قاله في المجرد وابن عقيل والموفق والشارح ) .
قال في المبدع ومنعه الشيخ تقي الدين لأنه لا يتصور الإجحاف لعدم ملكها فظاهر كلام أحمد والقاضي في تعليقه وأبي الخطاب أنه لا يشترط .
( فإن طلقها ) الزوج ( قبل الدخول بعد قبض ) أي قبضه الأب ما شرطه من صداق ابنته بنية التملك ( رجع ) الزوج ( عليها في الأولى ) وهي ما إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها ( بألف ) لأنه نصف الصداق ( و ) يرجع ( في الثانية بقدر نصفه ) أي نصف ما شرطه الأب صداقا لها وشرطه لنفسه وقبضه بنية التملك .
( ولا شيء على الأب فيما أخذه ) من نصف أو كل ( إن قبضه بنية التملك ) لأنه أخذه من مال ابنته فلا رجوع عليه بشيء منه كسائر مالها .
( و ) إن طلقها الزوج ( قبل القبض ) للصداق المسمى سقط عن الزوج نصف المسمى ويبقى النصف للزوجة .
( يأخذ ) الأب ( من ) النصف ( الباقي ) لها ( ما شاء بشرطه ) السابق في باب الهبة .
( وإن فعل ذلك ) أي ما ذكر من اشتراط الصداق أو بعضه له ( غير الأب ) كالجد والأخ .
وكذا أب لا يصح تملكه ( صحت التسمية ) ولغى الشرط ( والكل لها ) لأن جميع ما اشترطه عوض في تزويجها فيكون صداقا لها كما لو جعله لها .
وليس للغير أن يأخذ شيئا بغير إذن فيقع الاشتراط لغوا ( وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة ) لأن عمر خطب الناس فقال لا تغالوا في صداق النساء فما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه ولا بناته أكثر من انتي عشرة أوقية وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر .
فكان اتفاقا منهم على أن له أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق مثلها ولأنه ليس المقصود من النكاح العوض .
وإنما المقصود السكن والازدواج ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها ويصونها .
والظاهر من الأب مع تمام شفقته وحسن نطره أنه لا ينقصها من الصداق إلا لتحصيل المعاني المقصودة فلا يمنع منه بخلاف عقود المعاوضات فإن المقصود منها العوض .
لا يقال كيف يملك الأب تزويج الثيب الكبيرة بدون صداق مثلها .
لأن الأشهر أنه يتصور بأن تأذن في أصل النكاح دون قدر المهر .
قال في المبدع ( وليس لها ) أي الزوجة ( إلا ما وقع عليه العقد ) فلا يلزم أحدا تتمة مهر المثل إن زوجها الأب بدونه .
وقيل يتممه الأب كبيعه مالها بدون ثمنه لسلطان يظن به حفظ الباقي .
ذكره في الانتصار .