وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مع أرش فقد الصفة وبين رده والطلب بقيمته وإن كان في الذمة ولم يكن بالصفات فله بدله فقط .
( و ) إن تزوجها ( على جرة خل فخرجت خمرا أو ) خرج الخل ( مغصوبا فلها مثله ) خلا لأنها رضيت به خلا وقد تعذر تسليمه فوجب مثله ( و ) إن تزوجها ( على هذا الخمر وأشار إلى خل أو ) على ( عبد فلان هذا وأشار إلى عبده صحت التسمية ولها المشار إليه ) .
لأن التعيين أقوى من التسمية فقدم عليها ( كما لو قال بعتك هذا الأسود وأشار إلى أبيض أو ) بعتك ( هذا الطويل وأشار إلى قصير ) فإنه يصح البيع في المشار إليه لقوة التعين .
( و ) إن تزوجها ( على عبدين فخرج أحدهما حرا فلها قيمة الحر وتأخذ الرقيق ) .
وكذا لو خرج أحدهما مغصوبا لما تقدم .
( و ) إن تزوجها ( على عبد فبان نصفه حرا أو مستحقا أو ) تزوجها ( على ألف ذراع فبانت تسعمائة خيرت بين أخذه وقيمة الفائت وبين رده وأخذ قيمة الكل ) .
لأن الشركة عيب .
( وإن تزوجها على عصير فبان خمرا فلها مثل العصير ) لأنه مثل والمثل أقرب إليه من القيمة .
( فإن كان ) المثل ( معدوما فقيمته ) يوم إعوازه كبدل قزض تعذر مثله .
$ فصل ( ولأبي المرأة الحرة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه $ بل يصح .
( ولو ) اشترط ( الكل ) أي كل الصداق لأن شعيبا زوج موسى عليهما الصلاة والسلام ابنته على رعاية غنمه .
وذلك اشترط لنفسه ولأن للوالد الأخذ من مال ولده لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك .
ولقوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم رواه أبو داود والترمذي وحسنه .
فإذا شرط شيئا لنفسه من مهر ابنته صح .
( إذا كان ممن يصح تملكه ) على ما تقدم تفصيله في الهبة .
( ويكون ذلك أخذا من مالها ) فتعتبر له شروطه ( فإذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح ) ذلك ( وكانا ) أي الألفان وفي نسخة وكان ( جميعا مهرها وعلى أن الكل له يصح أيضا ) لما تقدم .
( وكان ) الكل ( مهرها ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع النية ) لتملكه كسائر مالها .
( وشرطه أن لا يجحف