مع أرش فقد الصفة وبين رده والطلب بقيمته وإن كان في الذمة ولم يكن بالصفات فله بدله فقط .
( و ) إن تزوجها ( على جرة خل فخرجت خمرا أو ) خرج الخل ( مغصوبا فلها مثله ) خلا لأنها رضيت به خلا وقد تعذر تسليمه فوجب مثله ( و ) إن تزوجها ( على هذا الخمر وأشار إلى خل أو ) على ( عبد فلان هذا وأشار إلى عبده صحت التسمية ولها المشار إليه ) .
لأن التعيين أقوى من التسمية فقدم عليها ( كما لو قال بعتك هذا الأسود وأشار إلى أبيض أو ) بعتك ( هذا الطويل وأشار إلى قصير ) فإنه يصح البيع في المشار إليه لقوة التعين .
( و ) إن تزوجها ( على عبدين فخرج أحدهما حرا فلها قيمة الحر وتأخذ الرقيق ) .
وكذا لو خرج أحدهما مغصوبا لما تقدم .
( و ) إن تزوجها ( على عبد فبان نصفه حرا أو مستحقا أو ) تزوجها ( على ألف ذراع فبانت تسعمائة خيرت بين أخذه وقيمة الفائت وبين رده وأخذ قيمة الكل ) .
لأن الشركة عيب .
( وإن تزوجها على عصير فبان خمرا فلها مثل العصير ) لأنه مثل والمثل أقرب إليه من القيمة .
( فإن كان ) المثل ( معدوما فقيمته ) يوم إعوازه كبدل قزض تعذر مثله .
$ فصل ( ولأبي المرأة الحرة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه $ بل يصح .
( ولو ) اشترط ( الكل ) أي كل الصداق لأن شعيبا زوج موسى عليهما الصلاة والسلام ابنته على رعاية غنمه .
وذلك اشترط لنفسه ولأن للوالد الأخذ من مال ولده لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك .
ولقوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم رواه أبو داود والترمذي وحسنه .
فإذا شرط شيئا لنفسه من مهر ابنته صح .
( إذا كان ممن يصح تملكه ) على ما تقدم تفصيله في الهبة .
( ويكون ذلك أخذا من مالها ) فتعتبر له شروطه ( فإذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح ) ذلك ( وكانا ) أي الألفان وفي نسخة وكان ( جميعا مهرها وعلى أن الكل له يصح أيضا ) لما تقدم .
( وكان ) الكل ( مهرها ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع النية ) لتملكه كسائر مالها .
( وشرطه أن لا يجحف