أي على من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ولو غير مكلف ( النفقة لجميعهن ( إلى أن يختار ) منهن أربعا لأنهن محبوسات لأجله وهن في حكم الزوجات .
( وإن مات الزوج لم يقم وارثه مقامه ) في الاختيار .
ويأتي حكم العدة والإرث .
( وإن أسلم البعض ) من الزوجات ( وليس البواقي كتابيات ملك إمساكا وفسخا في مسلمة خاصة ) إن زادت المسلمات على أربع وليس له أن يختار واحدة ممن لم يسلمن لعدم حلها له .
( وله ) أي ممن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلم بعضهن وبقي البعض ( تعجيل إمساك مطلقا و ) له ( تأخيره حتى تنقضي عدة البقية أو يسلمن ) .
فمن أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم منهن خمس فله اختيار أربع منهن وله تأخير الاختيار إلى أن يسلم البواقي أو تنقضي عدتهن .
( وصفة الاختيار اخترت نكاح هؤلاء أو اخترت هؤلاء أو أمسكتهن أو أخترت حبسهن أو ) اخترت ( إمساكهن أو ) اخترت ( نكاحهن أو أمسكت نكاحهن أو ثبت نكاحهن أو ثبتهن أو أمسكت هؤلاء أو تركت هؤلاء أو اخترت هذه للفسخ أو ) اخترتها ( للإمساك ونحوه ) كأبقيت هذه وباعدت هذه .
( وإن قال لمن زاد على أربع فسخت نكاحهن كان اختيارا للأربع ) لدلالته عليه .
( فإن قال سرحت هؤلاء أو فارقتهن لم يكن طلاقا لهن ) إلا إن ينويه لأنه كناية ( ولا اختيارا لغيرهن ) لأنه ليس صريحا فيه ( إلا أن ينويه ) فيعمل بما نواه لأن لفظه يحتمله والنية معينة للمقصود .
( والمهر لمن انفسخ نكاحهن بالاختيار إن كان دخل بها ) لأنه استقر بالدخول فلم يسقط .
( وإلا ) بأن لم يدخل بها ( فلها مهرها ) لأن النكاح ارتفع من أصله لأنه ممنوع من ابتدائه واستدامته فوجوده كعدمه .
( ولا يصح تعليق الفرقة ) بشرط ( ولا ) يصح تعليق ( الاختيار بشرط ) .
فلا يصح كلما أسلمت واحدة فلقد اخترتها أو كل من دخلت دار فلان فقد فارقتها ونحوه .
لأن الشرط قد يوجد فيمن يحبها فيفضي إلى تنفيره .
ولذلك لم تدخل القرعة فيه .
فإن علق الفسخ بشرط وأراد به الطلاق ففيه وجهان أطلقهما في الشرح وغيره .
( ولا ) يصح ( فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها ) أي لم يتقدم فسخ نكاحها إسلام أربع قال في المحرر ولو اختار أولا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه ( إسلام أربع ) .
قال في المحرر ولو اختار أولا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه إسلام أربع سواها وإلا لم يصح بحال .
وقال في المعني وإن اختار أقل من أربع أو اختار ترك الجميع أمر بطلاق أربع أو تمام أربع لأن الأربع زوجات لا يبن منه إلا بطلاق أو ما يقوم مقامه .
( وعدة