وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي على من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ولو غير مكلف ( النفقة لجميعهن ( إلى أن يختار ) منهن أربعا لأنهن محبوسات لأجله وهن في حكم الزوجات .
( وإن مات الزوج لم يقم وارثه مقامه ) في الاختيار .
ويأتي حكم العدة والإرث .
( وإن أسلم البعض ) من الزوجات ( وليس البواقي كتابيات ملك إمساكا وفسخا في مسلمة خاصة ) إن زادت المسلمات على أربع وليس له أن يختار واحدة ممن لم يسلمن لعدم حلها له .
( وله ) أي ممن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلم بعضهن وبقي البعض ( تعجيل إمساك مطلقا و ) له ( تأخيره حتى تنقضي عدة البقية أو يسلمن ) .
فمن أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم منهن خمس فله اختيار أربع منهن وله تأخير الاختيار إلى أن يسلم البواقي أو تنقضي عدتهن .
( وصفة الاختيار اخترت نكاح هؤلاء أو اخترت هؤلاء أو أمسكتهن أو أخترت حبسهن أو ) اخترت ( إمساكهن أو ) اخترت ( نكاحهن أو أمسكت نكاحهن أو ثبت نكاحهن أو ثبتهن أو أمسكت هؤلاء أو تركت هؤلاء أو اخترت هذه للفسخ أو ) اخترتها ( للإمساك ونحوه ) كأبقيت هذه وباعدت هذه .
( وإن قال لمن زاد على أربع فسخت نكاحهن كان اختيارا للأربع ) لدلالته عليه .
( فإن قال سرحت هؤلاء أو فارقتهن لم يكن طلاقا لهن ) إلا إن ينويه لأنه كناية ( ولا اختيارا لغيرهن ) لأنه ليس صريحا فيه ( إلا أن ينويه ) فيعمل بما نواه لأن لفظه يحتمله والنية معينة للمقصود .
( والمهر لمن انفسخ نكاحهن بالاختيار إن كان دخل بها ) لأنه استقر بالدخول فلم يسقط .
( وإلا ) بأن لم يدخل بها ( فلها مهرها ) لأن النكاح ارتفع من أصله لأنه ممنوع من ابتدائه واستدامته فوجوده كعدمه .
( ولا يصح تعليق الفرقة ) بشرط ( ولا ) يصح تعليق ( الاختيار بشرط ) .
فلا يصح كلما أسلمت واحدة فلقد اخترتها أو كل من دخلت دار فلان فقد فارقتها ونحوه .
لأن الشرط قد يوجد فيمن يحبها فيفضي إلى تنفيره .
ولذلك لم تدخل القرعة فيه .
فإن علق الفسخ بشرط وأراد به الطلاق ففيه وجهان أطلقهما في الشرح وغيره .
( ولا ) يصح ( فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها ) أي لم يتقدم فسخ نكاحها إسلام أربع قال في المحرر ولو اختار أولا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه ( إسلام أربع ) .
قال في المحرر ولو اختار أولا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه إسلام أربع سواها وإلا لم يصح بحال .
وقال في المعني وإن اختار أقل من أربع أو اختار ترك الجميع أمر بطلاق أربع أو تمام أربع لأن الأربع زوجات لا يبن منه إلا بطلاق أو ما يقوم مقامه .
( وعدة