وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحد .
فوجب لها مهر بما استحل من فرجها .
( ويسقط ) مهر الوطء حال الوقف ( إن أسلما ) قبل انقضائها ( أو ) أسلم ( المرتد ) منهما ( قبل انقضائها ) أي العدة لأنا تبينا أنه وطء في زوجته .
( ويجب لها المسمى ) لأنه وجب بالعقدة واستقر بادخول فلم يسقط بعد سواء كانت الردة منه أو منها أو منهما فتطالب به .
( إن لم تكن قبضته ) لاستقراره وإن طلقها حال الوقف فإن أسلما أو المرتد في العدة وقع الطلاق .
وإلا فلا .
( وإن انتقلا ) أي الزوجان الكافران ( أو ) انتقل ( أحدهما إلى دين لا يقر عليه ) كاليهودي يتنصر أو النصراني يتهود فكالردة .
( أو تمجس أحد الزوجين الكتابين فكالردة ) فينفسخ النكاح قبل الدخول ويتوقف بعده على انقضاء العدة لأنه انتقال إلى دين باطل قد أقر ببطلانه فلم يقر عليه كالمرتد .
وكذا حكم كتابية تحت مسلم إذا تمجست أو نحوه .
$ فصل ( وإن أسلم حر وتحته أكثر من أربع فأسلمن معه ) $ أو في العدة إن كان بعد الدخول بهن ( أو ) لم يسلمن و ( كن كتابيات أمسك أربعا ) منهن وليس له إمساكهن كلهن لما روى قيس بن الحارث قال أسلمت وتحتي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال اختر منهن أربعا رواه أحمد وأبو داود .
وروى محمد بن سويد الثقفي أن غيلان ابن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا رواه الترمذي ورواه مالك في موطئه عن الزهري مرسلا .
( ولو كان محرما ) لأن الاختيار استدامة النكاح وتعيين للمنكوحة فصح من المحرم كالرجعة بخلاف ابتداء النكاح وله الاختيار .
( ولو من مئات ) لأن الاعتبار في الاختيار بحال ثبوته وهو وقت الإسلام وقد كن أحياء وقته .
( وفارق سائرهن ) أي باقيهن ( إن كان ) الزوج ( مكلفا سواء تزوجهن في عقد أو عقود وسواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليهن أو آخرهن ) لعموم ما سبق .
( وإلا ) أي وإن لم يكن مكلفا بأن كان صغيرا أو مجنونا ولو كان جنونه بعد إسلامه .
( وقف الأمر حتى يكلف .
وليس لوليه الاختيار ) له لأن ذلك يرجع إلى الشهوة فلا تدخله الولاية .
( وعليه )