وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المقتضي للحرية .
( وإن كان المغرور ) بالأمة ( عبدا فولده ) منها ( أحرار ) لأنه وطئها معتقدا حرية أولادها فأشبه الحر ( يفديهم ) أي يفدي العبد أولاده من الأمة التي غر بها بقيمتهم يوم الولادة ( إذا عتق لتعلقه ) أي الفداء ( بذمته ) لأنه فوت رقهم باعتقاده الحرية ولا مال له في الحال فتعلق الفداء بذمته .
ويفارق الجناية والاستدانة لأنهم إنما عتقوا من طريق الحكم من غير جناية منه ولا أخذ عوض ( ويرجع ) العبد ( به ) أي بالفداء ( على من غره ) قال في الكافي والشرح ولا يرجع به حتى يغرمه لأنه لا يرجع بشيء لم يفت عليه ( كأمره ) أي كما لو أمر إنسان عبدا ( بإتلاف مال غيره ) مغررا به ( بأنه ) أي المال ( له ) أي للآمر ( فلم يكن ) المال له وأغرمه مالكه قيمته .
فإنه يرجع على الآمر ( ويرجع ) العبد ( عليه ) أي على الغار ( بالمهر المسمى أيضا ) لما تقدم في الحر .
( وشرط رجوعه ) أي المغرور حرا أو عبدا ( على الغار ) له ( أن يكون ) الغار ( قد شرط له أنها حرة ولو لم يقارن الشرط العقد ) بأن تقدم عليه ( حتى مع إيهامه حريتها ) بأن علم رقها وكتمه .
( قاله في الشرح والمغني ) قال في المنتهى والغار من علم رقها ولم يبينه .
وفي نسخ ( نصا ) لكن سيأتي كلام الشرح لا يكون غارا إلا بالاشتراط أو الإخبار بحريتها أو إيهامه ذلك بقرائن تغلب على ظنه حريتها فينكحها على ذلك .
ويرغب فيها ويصدقها صداق الحرائر .
( ولمستحق الفداء ) والمهر ( مطالبة الغار ابتداء ) أي من غير أن يطالب الزوج لاستقرار الضمان عليه .
( فإن كان الغار ) هو ( السيد ولم تعتق بذلك ) أي ولم يكن التغرير بلفظ ثبتت به الحرية ( فلا شيء له على الزوج ) لعدم الفائدة في أنه يجب له ما يرجع به عليه .
( وإن كان ) الغار ( الأمة ) غير المكاتبة ( تعلق ) الواجب ( برقبتها ) فيغرم الزوج المهر وقيمة الأولاد للسيد ويتعلق ذلك برقبتها فيخير سيدها بين فدائها بقيمتها إن كانت أقل مما يرجع به عليها أو يسلمها .
فإن اختار فداءها بقيمتها سقط قدر ذلك عن الزوج فإنه لا فائدة في أن نوجبه عليه ثم نرده إليه .
وإن اختار تسليمها سلمها وأخذ ما وجب له .
( وإن كان ) الغار ( أجنبيا رجع ) الزوج بما غرمه ( عليه ) لما تقدم ( وإن كان الغرر منها ) أي الأمة ( ومن وكيلها فالضمان بينهما نصفان ) كالشريكين في الجناية .
ويتعلق ما وجب عليها برقبتها كما تقدم .
( وإن تزوجت حرة ) رجلا على أنه حر ( أو ) تزوجت ( أمة رجلا على أنه حر أو ) تزوجته الحرة أو الأمة ( تظنه حرا فبان عبدا فلها