وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان ) الزوج ( دخل بها ) ثم فسخ ( فلها المسمى ) لتقرره بالدخول .
( وولده منها حر ) لأنه اعتقد حريتها فكان ولده حرا لاعتقاده ما يقتضي حريته .
( ويفديه ) الزوج ( بقيمته يوم ولادته ) قضى بذلك عمر وعلي وابن عباس لأنه محكوم بحريته عند الوضع .
فوجب أن يضمنه حينئذ لأنه وقت فوات رقه .
ولأن الزيادة بعد الوضع لم تكن مملوكة لمالك الأمة فلم يضمنها كما بعد الخصومة .
( إن ولدته حيا لوقت يعيش لمثله سواء عاش أو مات بعد ذلك ) أي بعد أن ولدته بخلاف ما إذا ولدته ميتا أو حيا لدون ستة أشهر لأنه في حكم الميت ولا قيمة له .
( ويرجع ) الزوج ( بذلك ) أي بالفداء ( و ) يرجع ( بالمهر ) يعني إذا لم يختر إمكان النكاح حيث يكون له الإمضاء ( على من غره سواء كان الغار واحدا أو أكثر كما يأتي قريبا ) قضى به عمر وابن عباس وعلي وكذلك إن غرم الزوج أجرة خدمتها له فله الرجوع بها على الغار .
( وإن كان ) حين تزوج بالمرأة ( ظنها عتيقة ) فبانت أمة ( فلا خيار له ) لأن الأصل عدم العتق فكأنه دخل على بصيرة .
( والحكم في المدبرة وأم الولد والمعلق عتقها بصفة ) قبل وجودها ( كالأمة القن .
وولد أم الولد يقوم كأنه عبد ) ويغرم أبوه قيمته يوم ولادته .
( وكذلك ولد المعتق بعضها ) يكون حرا إذا غر بها ( ويفدي ) الزوج ( من ولدها بقدر ما فيه من الرق ) .
وباقيه حر لا فداء فيه .
( وكذلك المكاتبة ) إذا غر بها .
( ويفديه ) أي ولدها ( أبوه ) المغرور بها ( ومهرها وقيمة ولدها لها ) لأن ذلك من كسبها ( إلا أن يكون الغرور منها فلا شيء لها ) لأنه لا فائدة في أن يجب لها ثم يرجع به عليها .
( ويثبت كونها أمة ببينة فقط لا بمجرد الدعوى ) لحديث لو يعطى الناس بدعواهم .
( ولا ) يثبت كونها أمة أيضا ( بإقرارها ) بذلك لأنه إقرار على غيرها فلم يقبل .
( وإن حملت المغرور بها فضربها ضارب فألقت جنينا ميتا فعلى الضارب غرة ) لأنه جنى على جنين حر ( يرثها ورثته ) أي ورثة الجنين كأنه ولد حيا ومات عنها .
( وإن كان الضارب أباه ) فعليه غرة و ( لم يرثه ) لأنه قاتل ( ولا يجب فداء هذا الولد للسيد ) لأنه ولد ميتا ولا قيمة له .
( ويفرق بينهما ) أي بين الأمة ومن غربها ( إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء ) بأن كان حرا فاقدا الشرطين أو أحدهما .
( وإن كان ممن يجوز له نكاح الإماء فله الخيار ) كما تقدم ( فإن رضي بالمقام معها فما ) حملت به وولدته ( بعد الرضا فرقيق ) لمالك الأمة تبعا لأمه لأن ولد الأمة من نمائها ونماؤها لمالكها وقد انتفى الغرر