جاز له أن يتزوج غيرها لكان جامعا بين أكثر ممن يباح له .
( وإن ماتت ) واحدة من نهاية جمعه ( جاز ) له أن يتزوج بدلها ( في الحال نصا ) لأنه لم يبق لنكاحها أثر .
( فلو ) طلق واحدة من نهاية جمعه ثم ( قال أخبرتني بانقضاء عدتها في مدة يجوز ) أي يمكن ( انقضاؤها فيها .
فكذبته ) لم يقبل قولها عليه في عدم جواز نكاحه غيرها لأنه لا حق لها في هذه الدعوى وإنما الحق في ذلك لله تعالى ولأنها متهمة في ذلك بإرادة منعه نكاح غيرها .
إذا تقرر ذلك .
( فله نكاح أختها .
و ) له نكاح ( بدلها ) وإن كانت من نهاية جمعه ( في الظاهر ) .
قلت وأما في الباطن فليس له ذلك إن كان كاذبا أو لم يغلب على ظنه انقضاء عدتها .
( ولا تسقط السكنى والنفقة ) عنه بدعواها إخبارها بانقضاء مع إنكارها .
لحديث ولكن اليمين على من أنكر .
( و ) لا يسقط نصا ( نسب الولد ) إذا أتت به المطلقة لفوق أربع سنين ما لم يثبت إقرارها بانقضاء عدتها بالقرء ثم تأتي به لأكثر من ستة أشهر بعدها لأن إقرار المطلق لا يقبل عليها .
( وتسقط الرجعة ) أي لو كان الطلاق رجعيا .
وقال أخبرتني بانقضاء عدتها فأنكرت فأراد رجعتها لم يملك ذلك مؤاخذة له بمقتضى إقراره .
$ فصل ( في ) بيان النوع الثاني من المحرمات إلى أمد وهن $ ( المحرمات لعارض يزول .
تحرم عليه زوجة غيره ) لقوله تعالى ! < والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم > ! .
( و ) تحرم أيضا عليه ( المعتدة ) من غير لقوله ! < ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله > ! و تحرم أيضا ( المستبرأة منه ) أي من غيره لأن تزوجها زمن استبرائها يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب وسواء في ذلك المعتدة والمستبرأة .
( من وطء مباح أو محرم ) كشبهة وزنا ( أو من غير وطء ) كالمتوفى عنها زوجها قبل الدخول لعموم ما تقدم .
( و ) كذا ( المرتابة بعد العدة بالحمل ) لا يصح نكاحها لغيره حتى تزول .
( وتحرم الزانية إذا علم زناها على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها ) .
لقوله تعالى ! < والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك > ! وهو خبر ومعناه