وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جاز له أن يتزوج غيرها لكان جامعا بين أكثر ممن يباح له .
( وإن ماتت ) واحدة من نهاية جمعه ( جاز ) له أن يتزوج بدلها ( في الحال نصا ) لأنه لم يبق لنكاحها أثر .
( فلو ) طلق واحدة من نهاية جمعه ثم ( قال أخبرتني بانقضاء عدتها في مدة يجوز ) أي يمكن ( انقضاؤها فيها .
فكذبته ) لم يقبل قولها عليه في عدم جواز نكاحه غيرها لأنه لا حق لها في هذه الدعوى وإنما الحق في ذلك لله تعالى ولأنها متهمة في ذلك بإرادة منعه نكاح غيرها .
إذا تقرر ذلك .
( فله نكاح أختها .
و ) له نكاح ( بدلها ) وإن كانت من نهاية جمعه ( في الظاهر ) .
قلت وأما في الباطن فليس له ذلك إن كان كاذبا أو لم يغلب على ظنه انقضاء عدتها .
( ولا تسقط السكنى والنفقة ) عنه بدعواها إخبارها بانقضاء مع إنكارها .
لحديث ولكن اليمين على من أنكر .
( و ) لا يسقط نصا ( نسب الولد ) إذا أتت به المطلقة لفوق أربع سنين ما لم يثبت إقرارها بانقضاء عدتها بالقرء ثم تأتي به لأكثر من ستة أشهر بعدها لأن إقرار المطلق لا يقبل عليها .
( وتسقط الرجعة ) أي لو كان الطلاق رجعيا .
وقال أخبرتني بانقضاء عدتها فأنكرت فأراد رجعتها لم يملك ذلك مؤاخذة له بمقتضى إقراره .
$ فصل ( في ) بيان النوع الثاني من المحرمات إلى أمد وهن $ ( المحرمات لعارض يزول .
تحرم عليه زوجة غيره ) لقوله تعالى ! < والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم > ! .
( و ) تحرم أيضا عليه ( المعتدة ) من غير لقوله ! < ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله > ! و تحرم أيضا ( المستبرأة منه ) أي من غيره لأن تزوجها زمن استبرائها يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب وسواء في ذلك المعتدة والمستبرأة .
( من وطء مباح أو محرم ) كشبهة وزنا ( أو من غير وطء ) كالمتوفى عنها زوجها قبل الدخول لعموم ما تقدم .
( و ) كذا ( المرتابة بعد العدة بالحمل ) لا يصح نكاحها لغيره حتى تزول .
( وتحرم الزانية إذا علم زناها على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها ) .
لقوله تعالى ! < والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك > ! وهو خبر ومعناه