وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شاء من الإماء ولو ) كن ( كتابيات من ولأن القسم بينهن غير واجب فلم ينحصرن في عدد .
( وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأي عدد شاء ) ومات عن تسع .
وتقدم ( ونسخ تحريم المنع ) من التزوج عليهن بقوله تعالى ! < ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء > ! الآية .
( ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين ) لقول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم .
وقد روى ليث بن أبي سليم عن الحكم بن عتيبة أنه قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا ينكح أكثر من ثنتين .
ويقويه ما روى الإمام أحمد بإسناده عن محمد بن سيرين أن عمر سأل الناس كم يتزوج العبد فقال عبد الرحمن بن عوف اثنتين وطلاقه اثنتين .
وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم فلم ينكر وهذا يخص عموم الآية مع أن فيها ما يدل على إرادة الأحرار .
وهو قوله ! < أو ما ملكت أيمانكم > ! ولأن النكاح مبنى على التفضيل .
ولهذا فارق النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمته .
( وليس له ) أي العبد ( التسري ) ولو أذنه سيده لأنه لا يملك .
( ويأتي في نفقة المماليك ولمن نصفه حر فأكثر ) من نصفه ( نكاح ثلاث ) نسوة ( نصا ) .
فإن ملك بجزئه الحر جارية فملكه تام وله الوطء بغير إذن سيده لقوله تعالى ! < أو ما ملكت أيمانكم > ! ذكره في الكافي وفي الفنون .
قال فقيه شهوة المرأة فوق شهوة الرجل بتسعة أجزاء .
فقال حنبل لو كان هذا ما كان له أن يتزوج بأربع وينكح من الإماء ما شاء ولا تزيد امرأة على رجل ولها من القسم الربع .
وحاشا حكمته أن تضيق على الأحوج .
وذكر ابن عبد البر عن أبي هريرة وبعضهم يرفعه ففضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءا من اللذة أو قال من الشهوة ولكن الله ألقى عليهن الحياء .
( ومن طلق واحدة من نهاية جمعه ) بأن طلق الحر واحدة من أربع أو العبد واحدة من ثنتين أو المبعض واحدة من ثلاث .
( لم يجز له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها ولو كان الطلاق بائنا ) .
لأن المعتدة في حكم الزوجة لأن العدة أثر النكاح .
فكأنه باق فلو