وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الحال بعد فراق الأخرى ) قبل الدخول بها .
لأنه لا عدة وسواء فعل ذلك بقرعة أو لا .
( وإن كان دخل بإحداهما ) دون الأخرى ثم طلقهما أو فسخ الحاكم نكاحهما .
( أقرع بينهما فإن وقعت القرعة لغير المصابة فلها نصف المهر ) لأنها زوجة فارقها قبل الدخول ( وللمصابة مهر المثل ) بما استحل من فرجها .
( وإن وقعت ) القرعة ( للمصابة فلا شيء للأخرى وللمصابة المسمى جميعه ) لتقرره بالدخول .
( وله نكاح من شاء منهما .
فإن نكح المصابة فله ذلك في الحال ) لأنها معتدة من وطء يلحق فيه النسب أشبه المبانة منه من نكاح صحيح .
( وإن أراد نكاح الأخرى ) التي لم يصبها ( لم يجز ) له نكاحها ( حتى تنقضي عدة المصابة ) لئلا يجمع ماءه في رحم نحو أختين .
( وإن كان دخل بهما وأصابهما فلإحداهما المسمى وللأخرى مهر المثل يقرع بينهما ) لتتميز من تأخذ مهر المثل إن تفاوتا .
( وليس له نكاح واحدة منهما حتى تنقضي عدة الأخرى ) لما تقدم .
( وإن ولدت منه إحداهما ) لحقه النسب ( أو ) ولدت منه ( كلتاهما فالنسب لاحق به ) لأنه إما من نكاح ( ولا يحرم الجمع بين أخت رجل من أبيه وأخته من أمه ولو في عقد واحد ) لأنه لو كانت إحداهما ذكرا حلت له الأخرى فإن ولد لهما ولد فالرجل عمه وخاله .
( ولا ) يحرم الجمع أيضا ( بين من كانت زوجة رجل ) وبانت منه بموت أو طلاق ونحوه ( و ) بين ( ابنته من غيرها ) لأنه وإن حرمت إحداهما على الأخرى قدرناها ذكرا لم يكن تحريمها إلا من أجل المصاهرة لأنه لا قرابة بينهما .
( ويكره ) للرجل أن يجمع ( بين بنتي عميه أو ) بنتي ( عمتيه أو بنتي خاليه أو بنتي خالتيه أو ) يجمع بين ( بنت عمه وبنت عمته أو ) يجمع بين ( بنت خاله وبنت خالته ) لما روى أبو حفص عيسى بن طلحة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على ذي قرابتها مخافة القطيعة أي لإفضائه إلى قطيعة الرحم كما تقدم لكن لم يحرم لقوله تعالى ! < وأحل لكم ما وراء ذلكم > ! ولبعد القرابة .
ولذلك لم يحرم نكاحها وكانت الأجنبية أولى كما تقدم .
( ولو كان لرجلين بنتان لكل رجل بنت ووطئا أمة ) لهما أو امرأة بشبهة في طهر واحد ( فأتت بولد وألحق ولدها بهما فتزوج رجل بالأمة و بالبنتين ) أو بهما وبالمرأة ( فقد تزوج أم رجل وأخته ) والنكاح صحيح لما تقدم فيمن تزوج مبانة شخص وبنته .
( وإن اشترى أخت امرأته أو ) اشترى ( عمتها أو ) اشترى ( خالتها ) من نسب أو رضاع ( صح ) الشراء لأن الملك يراد