وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خصصناه بما روي من الحديث الصحيح .
( و ) يحرم الجمع أيضا ( بين خالتين بأن ينكح كل واحد منهما ) أي من رجلين ( ابنة الآخر فيولد لكل واحد منهما بنت ) فكل من البنتين خالة للأخرى لأنها أخت أمها لأبيها .
( و ) يحرم الجمع أيضا ( بين عمتين بأن ينكح كل واحد منهما أم الآخر فيولد لكل واحد منهما بنت ) فكل من البنتين عمة للأخرى لأنها أخت أبيها لأمه .
( أو ) أي ويحرم الجمع بين ( عمة وخالة بأن ينكح ) الرجل ( امرأة وينكح ابنه أمها فيولد لكل واحد منهما بنت ) فبنت الابن خالة ابن بنت الأب وبنت الأب عمة بنت الابن .
( و ) يحرم الجمع ( بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه ) أي الذكر لها القرابة أو رضاع لأن المعنى الذي حرم الجمع من أجله إفضاؤه إلى قطيعة الرحم القريبة لما في الطباع من التنافر والغيرة بين الضرائر وألحق بالقرابة الرضاع .
لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( فإن كان ) الجمع بين الأختين ونحوهما ( في عقد واحد ) بطل في حقهما ( أو ) كان الجمع بينهما ( في عقدين معا ) أي في وقت واحد بطلا .
( أو تزوج خمسا ) فأكثر ( في عقد واحد بطل في الجميع ) لأنه لا يمكن تصحيحه في الكل ولا مزية لواحدة على غيرها فيبطل في الجميع بمعنى أنه لم ينعقد .
( وإن تزوجهما ) أي الأختين أو نحوهما ( في عقدين ) واحدة بعد الأخرى بطل الثاني لأن الجمع حصل به .
( أو وقع ) العقد على إحدى الأختين ونحوهما ( في عدة الأخرى بائنا كانت أو رجعية بطل الثاني ) لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين .
ولأن البائن محبوسة عن النكاح لحقه .
فأشبهت الرجعية .
( و ) العقد ( الأول صحيح ) لأنه جمع فيه .
( فإن ) تزوج أختين ونحوهما في عقدين مرتبين و ( لم تعلم أولاهما فعليه فرقتهما بطلاقهما أو بفسخ الحاكم نكاحهما دخل بهما أو ) دخل ( بواحدة منهما أو لم يدخل بواحدة ) منهما .
لأن إحداهما محرمة عليه ونكاحها باطل ولا يعرف المحللة له ونكاح إحداهما صحيح ولا يتيقن بينونتها منه إلا بذلك فوجب كما لو زوج الوليان ولم يعلم السابق من العقدين .
( فإن كان ) من عقد على أختين ونحوهما في عقدين مرتين وجهل السابق ( لم يدخل بهما ) وطلقهما أو فسخ الحاكم نكاحهما .
( فعليه لإحداهما نصف المهر ) لأن نكاح واحدة منهما صحيح وقد فارقها قبل الدخول ( يقترعان عليه ) فتأخذه من خرجت لها القرعة ( وله أن يعقد على إحداهما