وكذا يعتبر إذن المعتق لأن له ولاء ما أعتق منهما فهو وليه .
( ويقول كل منهما ) أي من المعتق ومالك البقية ( زوجتكها ولا يقول زوجتك بعضها ) لأن النكاح لا يقبل التشقيص والتجزي بخلاف البيع والإجارة وهل يعتبر اتحاد زمن الإيجاب منهما أو يجوز ترتبهما فيه نظر .
قاله ابن نصر الله .
قلت الأظهر أنه لا يعتبر ترتبهما فيه ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا .
وفي اعتبار اتحاده حرج ومشقة .
( ويملك ) السيد ( إجبار عبده الصغير ولو ) كان العبد ( مجنونا ) فيجبره ولو كان بالغا لأن الإنسان إذا ملك تزويج ابنه الصغير والمجنون فعبده الذمي كذلك مع ملكه وتمام ولايته عليه أولى .
و ( لا ) يملك إجبار ( عبده الكبير العاقل ) لأنه مكلف يملك الطلاق .
فلا يجبر على النكاح كالحر ولأن النكاح خالص حقه ونفعه له فلا يجبره عليه كالحر والأمر بإنكاحه مختص بحالة طلبه بدليل عطفه على الأيامى .
وإنما يزوجن عند الطلب .
( ولا يجوز لسائر ) أي باقي ( الأولياء ) بعد الأب ( تزويج حرة كبيرة ) بالغة ثيبا كانت أو بكرا .
( إلا بإذنها ) لحديث أبي هريرة مرفوعا لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن .
قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت متفق عليه .
( إلا المجنونة فلهم ) أي لسائر الأولياء ( تزويجها ) أي المجنونة ( إذا ظهر منها الميل إلى الرجال ) لأن لها حاجة إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنها وصيانتها عن الفجور وتحصيل المهر والنفقة والعفاف وصيانة العرض .
ولا سبيل إلى إذنها فأبيح تزويجها كالبنت مع أبيها .
( ويعرف ذلك ) أي ميلها إلى الرجال ( من كلامها وتتبعها الرجال وميلها إليهم ونحوه ) من قرائن الأحوال .
( وكذا إن قال أهل الطب ) .
ولعل المراد ثقة منهم إن تعذر غيره وإلا فاثنان على ما يأتي في الشهادات ( أن علتها تزول بتزويجها ) فلكل ولي تزويجها لأن ذلك من أعظم مصالحها كالمداواة .
( ولو لم يكن لها ) أي المجنونة ذات الشهوة ونحوها .
( ولي إلا الحاكم زوجها ) لما سبق ( وإن احتاج الصغير العاقل أو ) احتاج ( المجنون المطبق البالغ إلى النكاح ) أي الوطء ( أو ) لحاجة ( غيره ) كخدمة ( زوجهما الحاكم بعد الأب والوصي ) أي مع عدمهما .
لأنه الذي ينظر في مصالحهما إذن وتقدم حكم من يخنق في بعض الأحيان ( ولا يملك ذلك ) أي تزويج الصغير والمجنون ( بقية الأولياء ) وهم من عدا الأب ووصيه والحاكم .
لأنه لا نظر لغير هؤلاء في مالهما ومصالحهما