وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وغيره فلا تضعيف .
( وحيث أجبرت ) البكر ( أخذ بتعيين بنت تسع سنين فأكثر كفؤا لا بتعين المجبر ) من أب أو وصيه لأن النكاح يراد للرغبة .
فلا تجبر على من لا ترغب فيه .
قال في المبدع وقد صرح بعض العلماء أنه يشترط للإجبار شروط أن يزوجها من كفء بمهر المثل وأن لا يكون الزوج معسرا وأن لا يكون بينهما وبين الأب عداوة ظاهرة وأن يزوجها بنقد البلد واقتصر عليه .
قلت وفيه شيء ( فإن امتنع ) المجبر ( من تزويج من عينته ) بنت تسع سنين فأكثر ( فهو عاضل سقطت ولايته ) ويفسق به إن تكرر على ما يأتي .
( ومن يخنق في بعض الأحيان ) لم يصح تزويجه إلا بإذنه إن كان بالغا لأنه يمكن أن يتزوج لنفسه .
فلم تثبت ولاية تزويجه لغيره كالعاقل .
( أو زال عقله ببرسام أو بمرض مرجو الزوال .
لم يصح تزويجه إلا بإذنه ) كالعاقل .
فإن دام به صار كالمجنون .
قاله الشيخ تقي الدين في المسودة وهو معنى كلام الشارح .
( وليس للأب تزويج ابنه البالغ العاقل بغير إذنه ) لأنه لا ولاية له عليه ( إلا أن يكون سفيها وكان ) النكاح ( أصلح له ) .
بأن يكون زمنا أو ضعيفا يحتاج إلى امرأة تخدمه .
فإن لم يكن محتاجا إليه فليس لوليه تزويجه ( وله ) أي الأب ( قبول النكاح لابنه الصغير ) ولو مميزا .
( و ) لابنه ( المجنون ) لما تقدم .
وكذا البالغ المعتوه وفي ظاهر كلام أحمد والخرقي مع ظهور أمارات الشهوة وعدمها .
وقال القاضي إنما يجوز تزويجه إذا ظهرت منه أمارات الشهوة بميله إلى النساء ونحوه .
( ويصح قبول مميز لنكاحه بإذن وليه نصا ) كما يصح أن يتولى البيع والشراء لنفسه بإذن وليه .
و ( لا ) يصح قبول ( طفل دون التمييز ) لنكاحه ( ولا ) قبول ( مجنون ) لنكاحه ( ولو بإذن وليهما ) لأن قولهما غير معتبر .
( وللسيد إجبار إمائه الأبكار والثيب ) لا فرق بين الكبيرة والصغيرة منهن ولا بين القن والمدبرة وأم الولد لأن منافعهن مملوكة له والنكاح عقد على منفعتهن .
فأشبه عقد الإجارة .
ولذلك ملك الاستمتاع بها وبهذا فارقت العبد .
ولأنه ينتفع بذلك ما يحصل له من مهرها وولدها وتسقط عنه نفقتها وكسوتها بخلاف العبد .
ولا فرق بين كونها مباحة أو محرمة عليه كأخته من رضاع .
( إلا مكاتبته ) .
ولو صغيرة فلا يجبرها .
لأنها بمنزلة الخارجة عن ملكه ولذلك لا يلزمه نفقتها ولا يملك إجارتها ولا أخذ مهرها .
( ولو كان نصف الأمة حرا لم يملك مالك الرق إجبارها ) لأنه لا يملك نفعها ( ويعتبر إذنها ) لما فيها من الحرية .
( و ) يعتبر ( إذن مالك البقية كأمة لاثنين ) .