وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وينظر ممن لا تشتهي كعجوز وبرزة ) لا تشتهي .
( وقبيحة ) ومريضة لا يرجى برؤها ( إلى غير عورة صلاة ) على ما تقدم في ستر العورة .
وقال في الكافي يباح النظر منها إلى ما يظهر غالبا لقول الله تعالى ! < والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا > ! الآية قال ابن عباس استثناهن الله من قوله تعالى ! < وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن > ! ولأن ما حرم النظر لأجله معدوم في جهتها فأشبهت ذوات المحارم وتبعه الشارح .
( ويحرم نظر خصي ومجبوب ) وممسوح ( إلى ) امرأة ( أجنبية نصا ) .
قال الأثرم استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء لأن العضو وإن تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزال من قلوبهم ولا يؤمن التمتع بالقبلة وغيرها فهو ( كفحل ) ولذلك لا تباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء .
( ولشاهد نظر مشهود عليها تحملا وأداء عند المطالبة منه ) لتكون الشهادة واقعة على عينها .
قال أحمد لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها .
( ونصه وكفيها مع الحاجة ) عبارة الإنصاف المنصوص عن أحمد أنه ينظر إلى وجهها وكفيها إذا كانت تعامله انتهى .
وقد ذكرت كلام الشيخ تقي الدين في نقلي الروايات عن الإمام من الحاشية وأن مقتضاه أن الشاهد لا ينظر سوى الوجه إذا الشهادة لا دخل لها في نظر الكفين .
( وكذا ) ينظر ( لمن يعاملها في بيع وإجارة ونحو ذلك ) كقرض وغيره .
فينظر لوجهها ليعرفها بعينها فيرجع عليها بالدرك وإلى كفيها لحاجة ( ولطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى ) ذلك ( فرجها وباطنه ) لأنه موضع حاجة وظاهره ولو ذميا قاله في المبدع ومثله المغني .
( وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج ) لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما متفق عليه .
( ويستر منها ما عدا موضع الحاجة ) لأنها على الأصل في التحريم .
( ومثله ) أي الطبيب ( من يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته نصا ) .
وظاهره ولو ذميا وكذا لمعرفة بكارة وثيوبه وبلوغ لأنه صلى الله عليه وسلم لما حكم سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم .
وعن عثمان