وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المهملة وهو القبيح ( ويأتي في الباب بعده .
وعلى من استشير في خاطب أو مخطوبة أن يذكر ما فيه من مساوىء ) أي عيوب .
( وغيرها ولا يكون غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة ) .
لحديث المستشار مؤتمن وحديث الدين النصيحة .
ويأتي في الشهادات بأوسع من هذا .
( وإن استشير في أمر نفسه بينه كقوله عندي شح وخلقي شديد ونحوهما ) لعموم ما سبق .
( ولا يصلح من النساء من قد طال لبثها مع رجل .
ومن التغفيل أن يتزوج الشيخ صبية ) أي شابة ( ويمنع ) الزوج ( المرأة من مخالطة النساء فإنهن يفسدنها عليه .
والأولى أ ) ن ( لا يسكن ) الزوج ( بها عند أهلها ) لسقوط حرمته عندها بذلك .
( وأ ) ن ( لا يدخل بيته مراهق ولا يأذن لها في الخروج ) من بيته لأنها إذا اعتادته لم يتمكن من منعها بعد .
( ولرجل نظر ذلك ) أي الوجه والرقبة واليد والقدم .
( و ) نظر ( رأس وساق من الأمة المستامة وهي المطلوب شراؤها ) لأن الحاجة داعية إلى ذلك كالمخطوبة وأولى لأنها تراد للاستمتاع وغيره من التجارة وحسنها يزيد في ثمنها .
والمقصود يحصل برؤية ذلك فاكتفى به .
( وكذا الأمة غير المستامة ) ينظر منها إلى هذه الأعضاء الستة قطع به القاضي في الجامع الصغير واختاره في المغني .
لأنه يروى عن عمر أنه رأى أمة متلملمة فضربها بالدرة وقال أتتشبهين بالحرائر يا لكاع .
وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أولم على صفية قال الناس لا ندري أجعلها أم المؤمنين أم أم ولده فقالوا إن حجبها فهي أم المؤمنين .
وإن لم يحجبها فهي أم ولد فلما ركب وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينه وبين الناس متفق عليه .
وهذا يدل علي أن عدم حجب الإماء كان مستفيضا عندهم .
( وهو ) أي ما ذكره المصنف من أن حكم الأمة غير المستامة كالمستامة ( أصوب مما في التنقيح ) حيث قال ومن أمة غير مستامة إلى غير عورة صلاة .
وتبعه في المنتهى .
قال في شرحه وما ذكره في التنقيح مخالف للمعنى الذي أبيح النظر من أجله .
وقال والذي يظهر التسوية بينهما ( و ) لرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ( من ذات محارمه ) قال القاضي على هذه الرواية يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين .
( وهي من تحرم عليه على التأبيد بنسب ) كأخته وعمته وخالته ( أو سبب مباح ) كأخته من رضاع وأم زوجته وربيبة دخل بأمها وحليلة أب أو ابن ( لحرمتها ) احتراز عن الملاعنة .
لأن تحريمها تغليظ عليه .
( إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم