التعليق كعضو من أعضائها فسرى التعليق إليه .
فلو وضعته إذن قبل وجود الصفة ثم وجدت عتقت هي وولدها لأنه تابع في الصفة .
فأشبه ما لو عتقت وهي حامل به و ( لا ) يتبعها حملها في العتق ( إن حملته ووضعته بينهما ) أي بين التعليق ووجود الصفة فإنه لا يعتق لأن الصفة لم تتعلق به حال التعليق ولا حال وجود الصفة ( كما ) لو كان الولد مولودا ( قبل التعليق ) لعتقها ( وإن علق عتق عبده ) أو أمته ( بصفة فوجدت ) الصفة ( في صحة السيد ) أو مرض غير مرض الموت المخوف ( عتق من رأس المال ) كسائر تصرفاته ( وإن وجدت ) الصفة ( في مرض موته ) المخوف قلت وكذا ما ألحق بالمرض المخوف مما تقدم في عطية المريض ( عتق من الثلث ) كسائر تبرعاته ( وتقدم ) ذلك ( في باب الهبة ) في عطية المريض مفصلا ( وإن قال ) لقنه ( أنت حر وعليك ألف أو ) أنت حر ( علي ألف عتق في الأولى ) وهي أنت حر وعليك ألف ( ولا شيء عليه ) لأنه أعتقه بغير شرط وجعل عليه عوضا لم يقبله .
فعتق ولم يلزمه شيء ( وفي ) الصورة ( الثانية ) وهي أنت حر على ألف ( إن قبل عتق ) وعليه ألف ( وإلا ) بأن لم يقبل ( فلا ) يعتق لأنه أعتقه على عوض .
فلم يعتق بدون قبوله .
ولأن على تستعمل للشرط والعوض قال تعالى ! < قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا > ! ومثلها أي الثانية ( إن قال ) أنت حر ( علي أن تعطيني ألفا أو ) أنت حر ( بألف ) فيعتق إن قبل وإلا فلا بخلاف أنت طالق بألف فإنه يقع رجعيا إن لم تقبل .
والفرق أن خروج البضع في النكاح غير متقوم على الصحيح بخلاف العبد فإنه مال محض ( أو ) قال ( بعتك نفسك بألف ) فلا يعتق حتى يقبل ( أو قال لأمته أعتقتك على أن تتزوجيني ) فلا تعتق حتى تقبل ( وتأتي تتمتها في ) باب ( أركان النكاح ) مفصلة ( و ) إن قال لقنه ( أنت حر على أن تخدمني سنة عتق ) في الحال ( بلا قبول ) من القن ( ولزمته الخدمة ) لأنه في معنى العتق واستثناء الخدمة .
وتقدم أن ذلك صحيح ( فإن مات السيد في أثناء السنة ) المعينة للخدمة ( رجع الورثة على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة ) لأن العتق عقد لا يلحقه الفسخ .
فإذا تعذر فيه استيفاء العوض رجع إلى قيمته كالنكاح والمصالح به عن دم عمد ( ولو باعه ) أي باع السيد قنه ( نفسه بمال في يده ) أي القن ( صح ) ذلك على الأصح ( وعتق ) قال في الترغيب مأخذهما هل هو معاوضة أو تعليق ( وله )