وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التعليق كعضو من أعضائها فسرى التعليق إليه .
فلو وضعته إذن قبل وجود الصفة ثم وجدت عتقت هي وولدها لأنه تابع في الصفة .
فأشبه ما لو عتقت وهي حامل به و ( لا ) يتبعها حملها في العتق ( إن حملته ووضعته بينهما ) أي بين التعليق ووجود الصفة فإنه لا يعتق لأن الصفة لم تتعلق به حال التعليق ولا حال وجود الصفة ( كما ) لو كان الولد مولودا ( قبل التعليق ) لعتقها ( وإن علق عتق عبده ) أو أمته ( بصفة فوجدت ) الصفة ( في صحة السيد ) أو مرض غير مرض الموت المخوف ( عتق من رأس المال ) كسائر تصرفاته ( وإن وجدت ) الصفة ( في مرض موته ) المخوف قلت وكذا ما ألحق بالمرض المخوف مما تقدم في عطية المريض ( عتق من الثلث ) كسائر تبرعاته ( وتقدم ) ذلك ( في باب الهبة ) في عطية المريض مفصلا ( وإن قال ) لقنه ( أنت حر وعليك ألف أو ) أنت حر ( علي ألف عتق في الأولى ) وهي أنت حر وعليك ألف ( ولا شيء عليه ) لأنه أعتقه بغير شرط وجعل عليه عوضا لم يقبله .
فعتق ولم يلزمه شيء ( وفي ) الصورة ( الثانية ) وهي أنت حر على ألف ( إن قبل عتق ) وعليه ألف ( وإلا ) بأن لم يقبل ( فلا ) يعتق لأنه أعتقه على عوض .
فلم يعتق بدون قبوله .
ولأن على تستعمل للشرط والعوض قال تعالى ! < قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا > ! ومثلها أي الثانية ( إن قال ) أنت حر ( علي أن تعطيني ألفا أو ) أنت حر ( بألف ) فيعتق إن قبل وإلا فلا بخلاف أنت طالق بألف فإنه يقع رجعيا إن لم تقبل .
والفرق أن خروج البضع في النكاح غير متقوم على الصحيح بخلاف العبد فإنه مال محض ( أو ) قال ( بعتك نفسك بألف ) فلا يعتق حتى يقبل ( أو قال لأمته أعتقتك على أن تتزوجيني ) فلا تعتق حتى تقبل ( وتأتي تتمتها في ) باب ( أركان النكاح ) مفصلة ( و ) إن قال لقنه ( أنت حر على أن تخدمني سنة عتق ) في الحال ( بلا قبول ) من القن ( ولزمته الخدمة ) لأنه في معنى العتق واستثناء الخدمة .
وتقدم أن ذلك صحيح ( فإن مات السيد في أثناء السنة ) المعينة للخدمة ( رجع الورثة على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة ) لأن العتق عقد لا يلحقه الفسخ .
فإذا تعذر فيه استيفاء العوض رجع إلى قيمته كالنكاح والمصالح به عن دم عمد ( ولو باعه ) أي باع السيد قنه ( نفسه بمال في يده ) أي القن ( صح ) ذلك على الأصح ( وعتق ) قال في الترغيب مأخذهما هل هو معاوضة أو تعليق ( وله )