وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من مسائل الورثة اثنان وثلاثة وأربعة وستة ( فالاثنان تدخل في الأربعة والثلاثة ) تدخل ( في الستة ) فاسقط الاثنين والثلاثة يبقى أربعة وستة وهما متوافقان ( فاضرب وفق الأربعة في الستة تكن اثني عشر ثم ) تضربها ( في المسألة الأولى ) وهي أربعة ( تكن ثمانية وأربعين لورثة كل ابن اثني عشر ) حاصلة من ضرب واحد في الاثني عشر ( فلكل واحد من ابني الابن الأول ستة .
ولكل واحد من ابني ) الابن ( الثاني أربعة .
ولكل واحد من ابني ) الابن ( الثالث ثلاثة .
ولكل واحد من ابني ) الابن ( الرابع سهمان ) وهذا واضح لأن كل صنف منهم يختص بتركة مورثة ( الحال الثالث ما عدا ذلك ) المذكور في الحالين قبل بأن تكون ورثة الثاني لا يرثونه كالأول .
ويكون ما بعد الميت الأول من الموتى يرث بعضهم بعضا ( وهو ثلاثة أقسام ) لأنك إذا عملت مسألة الأول وصححتها وعملت مسألة الثاني كذلك وأخذت سهامه من الأولى وعرضتها على مسألته لم تخل من حال من أحوال ثلاثة ( الأول أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته .
فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا ) لغير أم ( ثم ماتت البنت وخلفت زوجا وبنتا وعما فإن ) مسألة الأول من ثمانية .
للزوجة واحد وللبنت أربعة وللأخ الباقي ثلاثة .
ومسألة البنت من أربعة لزوجها واحد ولبنتها اثنان ولعمها واحد .
و ( لها ) من الأولى ( أربعة .
ومسألتها من أربعة ) كما عرفت .
فهي منقسمة عليها .
فتصح المسألتان من ثمانية .
للزوجة واحد وللأخ الذي هو عم في الثانية أربعة ولزوج الثانية واحد ولبنتها اثنان ( الثاني أ ) ن ( لا تنقسم ) سهام الثاني ( عليها ) أي على مسألته ( بل توافقها ف ) رد مسألته إلى وفقها و ( اضرب وفق مسألته في ) كل ( الأولى ) فما بلغ فهو الجامعة للمسألتين ( ثم كل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في وفق الثانية .
ومن له شيء من الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني ) هذا طريق العلم بما لكل واحد من المسألتين ( مثل أن تكون الزوجة أما للبنت في مسألتنا ) المذكورة ( فإن مسألتها ) تكون ( من اثني عشر ) لأن فيها نصفا للبنت وربعا للزوج وسدسا للأم ( توافق سهامها ) من الأولى وهي أربعة ( بالربع فترجع ) الاثنا عشر ( إلى ربعها ثلاثة فاضربها في الأولى ) وهي ثمانية ( تكن أربعة وعشرين ) للمرأة التي هي زوجة في الأولى أم في الثانية سهم من الأولى مضروب في وفق الثانية وهو ثلاثة بثلاثة ومن الثانية سهمان في وفق سهام الميتة باثنين .
فيكون لها خمسة وللأخ من الأولى ثلاثة في وفق الثانية ثلاثة بتسعة وله بكونه عما في الثانية واحدة في واحد بواحد .
فيجتمع له عشرة ولزوج البنت من الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ولبنتها