وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بنت ثم ) مات ( ابن ثم ) ماتت ( بنت أخرى ثم ) مات ( ابن آخر .
وبقي ابنان وبنت .
فاقسم المال ) بينهم ( على ) عدد رؤوسهم ( خمسة .
ولا تحتاج إلى عمل مسائل ) لأنه تطويل بلا حاجة ( وكذلك تقول في أبوين وزوجة وابنين وبنتين منها ماتت بنت ثم ) ماتت ( الزوجة ثم ) مات ( ابن ثم ) مات ( الأب ثم ) ماتت ( الأم فقد صارت المواريث كلها بين الابن والبنت الباقيين أثلاثا ) ولا تحتاج إلى عمل مسائل وقد يتفق ذلك في أصحاب الفروض في مسائل قليلة كرجل مات عن زوجة وثلاث بنين وبنت منها .
ثم مات أحد البنين قبل القسمة .
فإن للمرأة من الأولى سهما مثل سهم البنت ومثل نصف سهم الابن .
وكذلك لها من الثانية فاقسم المسألة على ورثة الميت .
الثاني ولا تنظر إلى الأول وهذا هو الاختصار قبل العمل ( وربما اختصرت المسائل بعد ) العمل و ( التصحيح ب ) سبب ( الموافقة بين السهام ) بأن كان بين جميع السهام موافقة بجزء ما .
فترد المسألة إلى وفقها ونصيب كل وارث إلى وفقه كما أشار إليه بقوله ( فإذا صححت المسألة فإن كان لجميعها ) أي المسألة ( كسر تتفق فيه جميع السهام رددت المسألة إلى ذلك الكسر ورددت سهام كل وارث إليه ) أي إلى ذلك الكسر ( ليكون أسهل في العمل .
كزوجة وابن وبنت ماتت البنت ) عن أمها وأخيها .
فالأولى من أربعة وعشرين والثانية من ثلاثة .
وسهام الميتة سبعة لا تنقسم عليها ولا توافقها .
فاضرب الثانية في الأولى ( تصح المسألتان من اثنين وسبعين ) وتسمى الجامعة ( للزوجة ستة عشر وللابن ستة وخمسون وتتفق سهامهما بالأثمان .
فرد المسألة إلى ثمنها تسعة ) ونصيب كل منهما إلى ثمنه .
فيكون ( للزوجة سهمان وللابن سبعة ) وقس على ذلك ما أشبهه ( الحال الثاني أن يكون ما بعد الميت الأول من الموتى لا يرث بعضهم بعضا كإخوة خلف كل واحد ) منهم ( بنيه ) منفردين أو مع إناث ( فاجعل ) لكل واحد منهم مسألة واجعل ( مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامهم وصحح على ما ذكر في باب التصحيح ) يحصل المطلوب ( مثاله رجل خلف أربعة بنين .
فمات أحدهم عن ابنين و ) مات ( الثاني عن ثلاثة ) بنين ( و ) مات ( الثالث عن أربعة ) بنين ( و ) مات ( الرابع عن ستة ) بنين ( فالمسألة الأولى من أربعة ) عدد البنين ( ومسألة الابن الأول من اثنين و ) مسألة الابن ( الثاني من ثلاثة و ) مسألة الابن ( الثالث من أربعة و ) مسألة الابن ( الرابع من ستة ) عدد البنين لكل منهم .
فالحاصل