وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فهو له ويصير لكل واحد من الفريق من السهام ) في التصحيح ( عدد ما كان لجماعتهم ) من السهام في أصل المسألة عند التباين ( و ) يصير لكل واحد من الفريق من السهام عدد ( وفق ما كان لجماعتهم ) عند التوافق ( فاقسمه عليهم ) يخرج ما لكل واحد منهم ( مثال ذلك زوج وأم وثلاثة أخوة أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم ويبقى للإخوة سهمان لا تنقسم عليهم ولا توافقهم ) وكل عددين متواليين متباينان ( فاضرب عددهم وهو ثلاثة في أصل المسألة ) ستة ( تكن ثمانية عشر سهما ) ومنها تصح وكل من له شيء من ستة أخذه مضروبا في جزء السهم ثلاثة ف ( للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم سهم في ثلاثة بثلاثة وللإخوة سهمان في ثلاثة بستة لكل واحد منهم سهمان ) مثل ما كان لجماعتهم من أصل المسألة ( ولو كان الإخوة ستة وافقتهم سهامهم ) هي اثنان ( بالنصف فردهم إلى نصفهم ثلاثة وتعمل فيها كعملك في الأولى ) بأن تضرب الثلاثة في الستة تبلغ ثمانية عشر ثم تقسم كما تقدم للزوج تسعة وللأم وللأخوة ستة ( ويصير لكل واحد من الإخوة سهم ) وهو وفق ما كان لجماعتهم من أصل المسألة ( وإن انكسر على فريقين أو أكثر ) كثلاث فرق أو أربع فرق فانظر أولا بين كل فريق وسهامه .
فإما أن توافقه سهامه أو تباينه سهامه .
فرد الموافق إلى وفقه وأبق المباين بحاله ( و ) انظر ثانيا بين المتباينان فإن ( كانت متماثلة بعد اعتبار موافقتها السهام ) إن كان بينهما موافقة ( كثلاثة وثلاثة اجتزأت بأحدها ) أي المتماثلات ( وضربت في أصل المسألة ) بلا عول أو بعولها إن عالت ( كزوج وثلاث جدات وثلاثة إخوة لأبوين أو لأب ) أو لأم أصلها من ستة للزوج ثلاثة وللجدات السدس واحد لا ينقسم عليهن ويباين .
وللإخوة مما بقي اثنان لا ينقسم ويباين وثلاثة وثلاثة متماثلان فاكتف بإحداهما واضربها في ستة ( تصح من ثمانية عشر ) للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللجدات واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحد سهم وللإخوة اثنان في ثلاثة بستة لكل واحد سهمان وكذا لو كانت الإخوة لأم ( وإن كانت ) أعداد الفرق ( متناسبة وتسمى متداخلة ) لكن الأصغر داخل في الأكبر ولا عكس فالتسمية اصطلاحية ( وهو ) أي تناسب العددين ( أن تنسب الأقل إلى الأكثر بجزء واحد من أجزائه كنصفه أو ثلثه أو ربعه ) كاثنين وأربعة أو وستة أو وثمانية .
وخرج بقوله واحد الأربعة والستة فإن نسبتها إليها بالثلثين وذلك كسر مكرر واصطلاح الحساب أن