وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لكل بنت اثنان وأربعون ) وإن شئت صحح مسألة الرد ثم زد عليها الفرض الزوجية للنصف مثلا وللربع ثلثا وللثمن سبعا وابسط من جنس كسر ليزول ففي بنت وبنت ابن وزوجة مسألة الرد من أربعة فزد عليها الثمن .
الزوجة سبعا .
تصير أربعة وأربعة أسباع ابسط الكل أسباعا تكن اثنين وثلاثين ومنها تصح كما تقدم ( ومال من لا وارث له ) بفرض أو تعصيب أو رحم وما فضل عن فرض أحد الزوجين ( لبيت المال وليس بيت المال وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره ) كالفيء ( فهو جهة ومصلحة ) وفاقا للحنفية وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم ومال إليه بعض متأخري المالكية .
$ باب تصحيح المسائل $ أي طريق تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث صحيحا بلا كسر .
ويتوقف على أمرين أحدهما معرفة أصل المسألة .
وتقدم .
والثاني معرفة جزء السهم ويأتي بيانه .
ثم الانكسار إما أن يكون على فريق واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة عند غير المالكية ولا يتجاوزها في الفرائض اتفاقا ( فإذا ) علمت ذلك فمتى ( انكسر سهم فريق ) واحد ( من الورثة ) والفريق والحزب والحيز جماعة اشتركوا في فرض أو ما أبقيت الفروض ( عليهم ) متعلق بانكسر ( فاضرب عددهم إن باين ) عددهم ( سهامهم ) في المسألة بعولها ( أو ) اضرب ( وفقه ) أي الفريق ( لها ) أي السهام ( إن وافقها ) بجزء كنصف وعشر ونصف ثمن واعتبر الأدق محافظة على الاختصار إن وافقها ( في المسألة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ ) الضرب ( صحت منه الفريضة ثم من له شيء من أصل المسألة يأخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة ) من عدد الفريق أو وفقه ( وهو الذي يسمى جزء السهم ) أي حظ السهم من أصل المسألة من المصحح .
وذلك لأنك إذا قسمت المصحح على أصل المسألة خرج لكل سهم منها ذلك المضروب فيها وكذا كل عددين ضربت أحدهما في الآخر إذا قسمت الحاصل على أحدهما خرج الثاني .
والجزء والحظ والنصيب بمعنى ( فما بلغ ) من ضرب سهامه في جزء السهم