وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للأخوات اثنا عشر لكل واحدة سهمان وللأخ للأم ثلاثة وقس على ذلك ( وإن كان معهم ) أي مع الذين يرد عليهم من أصحاب الفروض ( أحد الزوجين فأعطه فرضه من مسألته ) أي مسألة أحد الزوجين ( واقسم الباقي ) بعد فرض أحد الزوجين ( على مسألة الرد .
فإن انقسم كزوجة وأم وأخوين لأم فللزوجة الربع ) واحد من أربعة مخرج الربع ( والباقي ثلاثة تنقسم على مسألة الرد ) وهي ثلاثة ( صحت المسألتان من مسألة الزوجية ) للزوجة سهم وللأم سهم ولكل واحد من الأخوين سهم وكذا زوجة وأم وأخ لأم للزوجة سهم والباقي للأم وولدها أثلاثا لها مثلا ماله سهمان وله سهم ( وإن لم ينقسم ) الباقي بعد فرض الزوجية ( على مسألة الرد ولم يوافقها فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية ) فما حصل صحت منه المسألتان ( ثم ) تقسمه ف ( من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ) لأنها التي ضربت فيها ( ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن ) فرض أحد الزوجين من $ ( مسألة الزوجية ) $ لأنه المستحق لهم .
وينحصر ذلك في خمسة أصول أحدها ما ذكره بقوله ( فزوج وجدة وأخ من أم مسألة الزوج من اثنين ) مخرج النصف ( ومسألة الرد من اثنين ) فللزوج واحد يبقى واحد على اثنين لا ينقسم ويباين ف ( اضرب إحداهما في الأخرى يكن ) الحاصل ( أربعة ) للزوج واحد في اثنين باثنين ولكل من الجدة والأخ لأم واحد في واحد بواحد ( وإن كان مكان الزوج زوجة ) فتكون الورثة زوجة وجدة وأخا لأم مسألة الزوجية من أربعة لها واحد يبقى ثلاثة لا تنقسم على مسألة الرد وهي اثنان فتباينها ( فاضرب مسألة الرد ) اثنين ( في ) $ مسألة الزوجية $ ( أربعة تكن ثمانية ) للزوجة واحد في اثنين باثنين ولكل من الجدة والأخ لأم واحد في ثلاثة بثلاثة ( وإن كان مكان الجدة أخت من الأبوين ) فالورثة زوجة وأخت لأبوين وأخ لأم مسألة الرد من أربعة للأخت ثلاثة وللأخ للأم واحد يفضل لهم عن فرض الزوجة ثلاثة تباين الأربعة فإذا ضربت أربعة في أربعة ( انتقلت ) المسألة ( إلى ستة عشر ) للزوجة أربعة وللأخت تسعة وللأخ ثلاثة ( وإن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن ) فمسألة الزوجية من ثمانية ومسألة الرد من أربعة والفاضل عن الزوجة سبعة لا تنقسم على الأربعة وتباينها فإذا ضربت أربعة في ثمانية ( انتقلت ) المسألة ( إلى اثنين وثلاثين ) للزوجة أربعة وللبنت أحد وعشرون ولبنت الإبن سبعة ( وإن كان معهن ) أي الزوجة والبنت