وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وغيرهم ) كبني الإخوة والأعمام وبنيهم لاستوائهم في موجب الميراث ( وإن اختلفت أجناسهم ) أي محلهم من الميت كبنت وبنت ابن أو أم وأخت ( فخذ عدد سهامهم من أصل ستة أبدا ) إذ ليس في الفروض كلها ما لا يوجد في الستة إلا الربع والثمن ولا يكونان لغير الزوجين وليسا من أهل الرد ( واجعله ) أي اجعل ما أخذته من أصل ستة من عدد السهام ( أصل مسألتهم ) كما صارت السهام في المسألة العائلة هي المسألة التي يضرب فيها جزء السهم ( فإن كان ) عدد سهامهم ( سدسين كجدة وأخ من أم فهي ) أي مسألة الرد ( من اثنين ) لأن فرض كل منهما السدس والسدسان من ستة اثنان فيكون المال بينهما نصفين لاستواء فرضهما .
ولو كانت الجدات فيها ثلاثا فاضرب عددهن في الاثنين .
وتصح من ستة للأخ من الأم ثلاثة وللجدات ثلاثة لكل واحدة واحد ( وإن كان مكان الجدة أم ) بأن كانت المسألة أما وأخا لأم ( فمن ثلاثة ) لأن فرض الأم الثلث وهو اثنان من ستة وفرض الأخ لأم السدس واحد فيكون المال بينهما أثلاثا للأم ثلثاه ولولدها ثلثه ( وإن كان مكانها ) أي الأم ( أخت من أبوين ) أو أب ( فمن أربعة ) لأن فرض الأخت النصف ثلاثة من ستة وفرض الأخ من أم واحد فيكون المال بينهما أرباعا للأخت ثلاثة أرباعه ولولد الأم ربعه .
وكذا بنت وأم للبنت وأم للبنت ثلاثة أرباعه فرضا وردا وللأم ربعه كذلك وكذا بنت وبنت ابن ( وإن كان معهما ) أي الأخت لأبوين والأخ لأم ( أخت لأب ف ) المسألة ( من خمسة ) لأن فرض الأخت لأبوين النصف والأخت لأب السدس تكملة الثلثين والأخ لأم السدس .
فيقسم المال بينهم أخماسا للتي لأبوين ثلاثة أخماسه وللتي وب خمسه وللولد الأم خمسه ( ولا تزيد ) مسائل الرد ( على هذا ) أي على خمسة ( أبدا لأنها لو زادت ) على الخمسة ( سدسا آخر لكمل المال ) فلم يبق منه شيء يرد ( فإن انكسر على فريق منهم ) أي من الورثة المردود عليهم سهامه ( ضربته ) أي عدد الفريق إن باينته سهامه أو وفقه إن وافقته ( في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم ) دون الستة كما تضرب في المسألة بعولها إذا عالت دون أصلها مثال المباينة جدتان وأخت لأبوين أصلها بالرد من أربعة للجدتين سهم لا ينقسم عليهما ويباينهما فتضرب اثنين في أربعة بثمانية ومنها تصح للجدتين سهمان وللأخت ستة .
ومثال الموافقة ست أخوات لأبوين وأخ لأم أصلها بالرد من خمسة للأخوات منها أربعة على ستة لا تنقسم وتوافق بالنصف فرد الستة إلى ثلاثة واضربها في خمسة تصح من خمسة عشر