وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فأشبه بذلك الولادة التي أخرجت المولود من العدم إلى الوجود ( وموانعه ) أي التوارث ( ثلاثة القتل والرق واختلاف الدين .
وتأتي في أبوابها ) مفصلة .
وأركانه ثلاثة وارث ومورث وحق موروث .
وشروطه ثلاثة تحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء وتحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات والعلم بالجهة المقتضبة للإرث .
وتعلم مما يأتي ( والنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث وكانت تركته صدقة ) وكذا سائر الأنبياء .
لحديث إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ( والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة الابن وابنه وإن نزل ) بمحض الذكور .
لقوله تعالى ! < يوصيكم الله في أولادكم > ! الآية وابن الابن ابن .
لقوله تعالى ! < يا بني آدم > ! ! < يا بني إسرائيل > ! والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور .
لقوله تعالى ! < ولأبويه لكل واحد منهما السدس > ! الآية والجد تناوله النص لدخول ولد الابن في الأولاد .
وقيل ثبت فرضا بالسنة لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس ( والأخ من كل جهة ) شقيقا كان أو لأب أو لأم .
أما الذي لأم فلقوله تعالى ! < وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس > ! فإنها في الأخوة للأم كما يأتي .
وأما الذي لأبوين أو لأب فلقوله تعالى ! < وهو يرثها إن لم يكن لها ولد > ! وابن الأخ إلا إن كان الأخ ( من الأم ) فقط فابنه من ذوي الأرحام ( والعم ) لا من الأم ( وابنه كذلك ) لقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وأما العم لأم .
فمن ذوي الأرحام ( والزوج ) لقوله تعالى ! < ولكم نصف ما ترك أزواجكم > ! ومولى النعمة وهو المعتق والعصبة المتعصبون بأنفسهم .
لحديث الولاء لحمة كلحمة النسب ( و ) المجمع على توريثهن ( من الإناث سبع البنت وبنت الابن وإن سفل ) بتثليث الفاء ( أبوها ) بمحض الذكور ( والأم والجدة ) من قبلها أو من قبل الأب على تفصيل يأتي ( والأخت من كل جهة ) أي سواء كانت شقيقة أو لأب