به شيء من ذلك كحال الحياة إذ لا يقضي دينه إلا بما فضل عن حاجته .
وتقدم ( وما بقي بعد ذلك ) أي بعد مؤنة تجهيز بالمعروف ( يقضي منه ديونه ) سواء وصى بها أولا .
وتقدم ويبدأ منها بالمتعلق بعين المال كدين برهن وأرش جناية برقبة الجاني ونحوه ثم الديون المرسلة في الذمة ( سواء كانت ) الديون ( لله ) تعالى ( كزكاة المال و ) صدقة ( الفطر والكفارات والحج الواجب ) والنذر ( أو ) كانت ( لآدمي كالديون ) من قرض وثمن وأجرة وجعالة استقرت ونحوها ( والعقل ) بعد الحول ( وأرش الجنايات والغصوب وقيم المتلفات وغير ذلك ) لما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية .
فإن ضاق المال تحاصوا .
وتقدم ( وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه ) لأجنبي ( من ثلثه .
إلا أن تجيزها الورثة فتنفذ ) وإن زادت على الثلث أو كانت لوارث ( من جميع الباقي .
ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته ) لقوله تعالى ! < من بعد وصية يوصي بها أو دين > ! وأسباب جمع سبب وهو لغة ما يتوصل به لغيره .
كالسلم لطلوع السطح .
واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ( التوارث ثلاثة فقط ) فلا يرث ولا يورث بغيرها كالموالاة .
أي المؤاخاة والمعاقدة وهي المحالفة .
وإسلامه على يديه وكونهما من أهل ديوان واحد .
والتقاط لحديث إنما الولاء لمن أعتق واختار الشيخ تقي الدين أنه يورث بها عند عدم الرحم والنكاح والولاء .
وتبعه في الفائق ( رحم وهو القرابة ) لقوله تعالى ! < وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله > ! و الثاني ( نكاح ) لقوله تعالى ! < ولكم نصف ما ترك أزواجكم > ! الآية ( وهو عقد الزوجية الصحيح ) سواء دخل أو لا ( فلا ميراث في النكاح الفاسد ) لأن وجوده كعدمه ( و ) الثالث ( ولاء عتق ) فيرث به المعتق .
وعصبته من عتيقه .
ولا عكس .
لحديث الولاء لحمة كلحمة النسب رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه شبه الولاء بالنسب والنسب يورث به .
فكذا الولاء .
ووجه التشبيه أن السيد أخرج عبده بعتقه إياه من حيز المملوكية التي ساوى بها البهائم إلى حيز المالكية التي ساوى بها الأناسي