وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به شيء من ذلك كحال الحياة إذ لا يقضي دينه إلا بما فضل عن حاجته .
وتقدم ( وما بقي بعد ذلك ) أي بعد مؤنة تجهيز بالمعروف ( يقضي منه ديونه ) سواء وصى بها أولا .
وتقدم ويبدأ منها بالمتعلق بعين المال كدين برهن وأرش جناية برقبة الجاني ونحوه ثم الديون المرسلة في الذمة ( سواء كانت ) الديون ( لله ) تعالى ( كزكاة المال و ) صدقة ( الفطر والكفارات والحج الواجب ) والنذر ( أو ) كانت ( لآدمي كالديون ) من قرض وثمن وأجرة وجعالة استقرت ونحوها ( والعقل ) بعد الحول ( وأرش الجنايات والغصوب وقيم المتلفات وغير ذلك ) لما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية .
فإن ضاق المال تحاصوا .
وتقدم ( وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه ) لأجنبي ( من ثلثه .
إلا أن تجيزها الورثة فتنفذ ) وإن زادت على الثلث أو كانت لوارث ( من جميع الباقي .
ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته ) لقوله تعالى ! < من بعد وصية يوصي بها أو دين > ! وأسباب جمع سبب وهو لغة ما يتوصل به لغيره .
كالسلم لطلوع السطح .
واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ( التوارث ثلاثة فقط ) فلا يرث ولا يورث بغيرها كالموالاة .
أي المؤاخاة والمعاقدة وهي المحالفة .
وإسلامه على يديه وكونهما من أهل ديوان واحد .
والتقاط لحديث إنما الولاء لمن أعتق واختار الشيخ تقي الدين أنه يورث بها عند عدم الرحم والنكاح والولاء .
وتبعه في الفائق ( رحم وهو القرابة ) لقوله تعالى ! < وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله > ! و الثاني ( نكاح ) لقوله تعالى ! < ولكم نصف ما ترك أزواجكم > ! الآية ( وهو عقد الزوجية الصحيح ) سواء دخل أو لا ( فلا ميراث في النكاح الفاسد ) لأن وجوده كعدمه ( و ) الثالث ( ولاء عتق ) فيرث به المعتق .
وعصبته من عتيقه .
ولا عكس .
لحديث الولاء لحمة كلحمة النسب رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه شبه الولاء بالنسب والنسب يورث به .
فكذا الولاء .
ووجه التشبيه أن السيد أخرج عبده بعتقه إياه من حيز المملوكية التي ساوى بها البهائم إلى حيز المالكية التي ساوى بها الأناسي