وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
$ فصل ( وتصح الوصية بالمنفعة المفردة ) $ عن الرقبة لأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة فصحت الوصية بها كالأعيان وقياسا على الإعارة ( ك ) ما لو أوصى لإنسان ب ( خدمة عبد وغلة دار وثمرة بستان أو ) ثمرة ( شجرة سواء وصى بذلك ) أي بما ذكر من المنفعة ( مدة معلومة أو ) وصى ( بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله ) لأن غايته جهالة القدر وجهالة القدر لا تقدح .
ولو قال وصيت بمنافعه .
وأطلق أفاد التأبيد أيضا لوجود الإضافة المعممة .
ولو وقت شهرا أو سنة وأطلق وجب في أول زمن لظهور معنى الإبهام بقوله من السنين ( و ) إذا كانت الوصية بثمرة بستان أو شجرة أبدا أو مدة معينة ( لا يملك واحد من الموصى له والوارث إجبار الآخر على السقي ) لعدم الموجب لذلك ( فإن أراد أحدهما سقيها بحيث لا يضر بصاحبه لم يملك الآخر منعه ) من السقي .
فإن تضرر منع .
لحديث لا ضرر ولا ضرار .
( وإن يبست الشجرة ) الموصي بثمرتها ( فحطبها للوارث ) إذا لا حق للموصى له في رقبتها ( وإن لم يحمل ) الشجر الموصي بثمرته لزيد سنة مثلا ( في المدة المعينة .
فلا شيء للموصى له ) لفوات محل الوصية ( وإن قال ) الموصي لزيد ( لك ثمرتها أول عام تثمر صح .
وله ثمرتها ذلك العام ) تنفيذا للوصية ( وإن وصى له بلبن شاته وصوفها .
صح ) كسائر المنافع ( ويعتبر خروج ذلك من الثلث ) كسائر الوصايا ( وإلا ) بأن لم يخرج من الثلث ( أجيز منها بقدر الثلث ) إن لم تجز الورثة الباقي ( وإذا أريد تقويمها ) أي المنفعة ( وكانت الوصية ) بالمنفعة ( مقيدة بمدة ) معلومة ( قوم الموصي بمنفعته مسلوب المنفعة تلك المدة ثم تقوم المنفعة في تلك المدة فينظر كم قيمتها ) مثاله لو وصى له بسكنى دار سنة .
فتقوم الدار مستحقة المنفعة سنة .
فإذا قيل قيمتها عشرة مثلا قومت بمنفعتها .
فإذا قيل قيمتها اثنا عشر .
فالاثنان قيمة المنفعة الموصى بها إذا خرجا من الثلث نفذت الوصية .
وإلا فبقدر ما يخرج منهما .
وهذا أحد الوجهين .
واختاره في المستوعب .
قال هذا الصحيح عندي .
والوجه الثاني يعتبر خروج العين بمنفعتها من الثلث .
وجزم به المصنف فيما يأتي .
قال في الإنصاف