وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نفيس ينتفع برضاضه ) بضم الراء أي فتوته وكل شيء كسرته فقد رضضته ( كالذهب والفضة صحت ) الوصية به ( نظرا إلى الانتفاع بجوهرهما دون جهة التحريم ) كآنية الذهب والفضة .
وقياس ذلك صحة بيعه ( وإن كان له طبلان أحدهما مباح ) والأخر محرم ووصى بطبل .
انصرفت الوصية إلى المباح ( أو وصى له بكلب وله كلبان أحدهما مباح ) والآخر محرم ( انصرفت الوصية إلى المباح ) لأن وجود المحرم كعدمه شرعا .
فلا يشمله اللفظ عند الإطلاق ( وكذا الدف ) أي لو كان له دف مباح ودف محرم بحلق أو صنوج .
وأوصى بدف انصرف إلى المباح دون المحرم .
لما تقدم ( وتصح الوصية بالبوق لمنفعته في الحرب ) قاله القاضي ( وإن كان له ) أي الموصي ( طبول تصح الوصية بجميعها ) لكونها كلها تصلح للحرب ووصي بأحدها وأطلق ( فله ) أي الموصى له ( أحدها بالقرعة ) قياس ما تقدم له أحدها باختيار الورثة .
قال الحارثي وإن تعدد المباح فله أحدها إما بالقرعة أو اختيار الورثة على الاختلاف فيه ( ولا تصح ) الوصية ( بمزمار وطنبور وعود لهو كذا آلات اللهو كلها ولو لم يكن فيها أو تار ) لأنها مهيأة لفعل المعصية أشبه ما لو كانت بأوتارها وقياس ما تقدم إن كانت من جوهر نفيس ينتفع برضاضه كالذهب والفضة صحت نظرا إلى الانتفاع بجوهرها دون جهة التحريم ( وتنفيذ الوصية فيما علم ) الموصي ( من ماله وما لم يعلم ) منه لعموم اللفظ فإن المال يعم معلومه ومجهوله وقياسا على نذر الصدقة بالثلث ( فإذا أوصى بثلثه ) لنحو زيد أو مسجد ( فاستحدث مالا ولو بنصب أحبولة قبل موته فيقع فيها صيد بعد موته دخل ثلثه ) أي المستحدث ( في الوصية ويقضي منه دينه وإن قتل وأخذت ديته دخلت ) ديته ( في الوصية فهي ) أي الدية ( ميراث تحدث على ملك الميت ) لأنها بدل نفسه ونفسه له فكذلك بدلها ولأن دية أطرافه في حال حياته له فكذلك دية نفسه بعد موته ( فيقضي منها ) أي الدية ( ديته ويجهز منها إن كان ) أخذها ( قبل تجهيزه ) وإنما يزول ملكه عما يستغني عنه .
فأما ما تعلقت به حاجته فلا ووصيته من حاجته ( ولو وصى ب ) نحو عبد ( معين بقدر نصف الدية حسبت الدية على الورثة من ثلثيه ) لأنها تركة ويأخذ العبد الموصى له به